____________________
ولا قراءة فيها ولا تسليم، لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم، لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم.
ثم إن النصوص كما تضمنت الدعاء للميت إذا كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا كذلك، تضمن بعضها أنه يدعو بدعاء المستضعفين إن كان الميت منهم، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعل له ولأبويه فرطا كما يظهر لمن راجع نصوص الباب.
ويستحب أن لا ينصرف المصلي إلا بعد رفع الجنازة لخبر (1) حفص عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال: وفي خبر (2) يونس: ولا يبرح حتى يحمل السرير.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (وأفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يصلي علي النبي وآله بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعل له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه سأل الله أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة) تام لا اشكال فيه إلا من جهة التزامه بأنه يكبر على المنافق خمسا. فتدبر.
ولا خلاف في أنه (لا قراءة فيها) أي في هذه الصلاة (ولا تسليم). والنصوص (3) شاهدة به، وما دل (4) على أنه يسلم بعد الخامسة مطروح، وأما ما دل (5) على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب، فالجمع بينه وبين ما صرح فيه بأنه قراءة فيها يقتضي الالتزام بأنه
ثم إن النصوص كما تضمنت الدعاء للميت إذا كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا كذلك، تضمن بعضها أنه يدعو بدعاء المستضعفين إن كان الميت منهم، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعل له ولأبويه فرطا كما يظهر لمن راجع نصوص الباب.
ويستحب أن لا ينصرف المصلي إلا بعد رفع الجنازة لخبر (1) حفص عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال: وفي خبر (2) يونس: ولا يبرح حتى يحمل السرير.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (وأفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يصلي علي النبي وآله بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعل له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه سأل الله أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة) تام لا اشكال فيه إلا من جهة التزامه بأنه يكبر على المنافق خمسا. فتدبر.
ولا خلاف في أنه (لا قراءة فيها) أي في هذه الصلاة (ولا تسليم). والنصوص (3) شاهدة به، وما دل (4) على أنه يسلم بعد الخامسة مطروح، وأما ما دل (5) على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب، فالجمع بينه وبين ما صرح فيه بأنه قراءة فيها يقتضي الالتزام بأنه