____________________
وليست هي شرطا فيها بلا خلاف، ويشهد به (1) خبر اليسع بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال (عليه السلام): نعم.
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور: الأول: لا شبهة في اعتبار شروط الإمامة فيمن يقتدى به، وذلك بالنسبة إلى الشروط التي اعتبروها مستندين إلى ما يشمل الجماعة مطلقا، أو إلى أصالة عدم تحقق الجماعة مع عدم رعاية تلك الشروط واضح، وأما فيما استندوا في اعتباره إلى دليل مختص بالصلاة كالعدالة فلأن هذا مما يقتضيه الاطلاق المقامي كما لا يخفى. وبما ذكرناه ظهر اعتبار اجتماع شروط الجماعة أيضا.
الثاني: لو أدرك الإمام في أثناء صلاته، له أن يدخل في الجماعة، فإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى بلا خلاف، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به جملة من النصوص: كصحيح (2) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
وصحيح (3) العيص عنه (عليه السلام): عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال (عليه السلام): يتم ما بقي. ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر (4) إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كأن يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازة. فإنه يتعين طرحه بعد موافقة معارضة للشهرة، ومخالفته للعامة.
وعليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله من إرادة أنه
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور: الأول: لا شبهة في اعتبار شروط الإمامة فيمن يقتدى به، وذلك بالنسبة إلى الشروط التي اعتبروها مستندين إلى ما يشمل الجماعة مطلقا، أو إلى أصالة عدم تحقق الجماعة مع عدم رعاية تلك الشروط واضح، وأما فيما استندوا في اعتباره إلى دليل مختص بالصلاة كالعدالة فلأن هذا مما يقتضيه الاطلاق المقامي كما لا يخفى. وبما ذكرناه ظهر اعتبار اجتماع شروط الجماعة أيضا.
الثاني: لو أدرك الإمام في أثناء صلاته، له أن يدخل في الجماعة، فإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى بلا خلاف، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به جملة من النصوص: كصحيح (2) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
وصحيح (3) العيص عنه (عليه السلام): عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال (عليه السلام): يتم ما بقي. ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر (4) إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كأن يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازة. فإنه يتعين طرحه بعد موافقة معارضة للشهرة، ومخالفته للعامة.
وعليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله من إرادة أنه