____________________
وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام، فلا حاجة إلى إطالة الكلام ببيانها وما فيها.
ثم إن النصوص غير مختصة بالإمام وتعم المنفرد، نعم المأموم خارج عنها قطعا فالتخصيص بالإمام مما لا وجه له.
(ولو اتفقا) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة (جعل الرجل مما يليه) أي المصلي (والمرأة مما يلي القبلة) وهو قول علمائنا كافة كما عن المنتهى.
وتشهد به نصوص كثيرة: كمرسل (1) ابن بكير عن مولانا الصادق (عليه السلام): في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال (عليه السلام): توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال. ونحوه غيره من المحمولة على الفضيلة بقرينة صحيح (2) هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة. ونحوه غيره.
وأما خبر (3) البصري عنه (عليه السلام): عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجال في كتاب علي ومضمر (4) سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال (عليه السلام): يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا فلا ينافيان ذلك، فإن الظاهر منهما لا سيما بعد الجمع بينهما وبين ما تقدم وخبر (5) طلحة:
ثم إن النصوص غير مختصة بالإمام وتعم المنفرد، نعم المأموم خارج عنها قطعا فالتخصيص بالإمام مما لا وجه له.
(ولو اتفقا) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة (جعل الرجل مما يليه) أي المصلي (والمرأة مما يلي القبلة) وهو قول علمائنا كافة كما عن المنتهى.
وتشهد به نصوص كثيرة: كمرسل (1) ابن بكير عن مولانا الصادق (عليه السلام): في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال (عليه السلام): توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال. ونحوه غيره من المحمولة على الفضيلة بقرينة صحيح (2) هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة. ونحوه غيره.
وأما خبر (3) البصري عنه (عليه السلام): عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجال في كتاب علي ومضمر (4) سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال (عليه السلام): يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا فلا ينافيان ذلك، فإن الظاهر منهما لا سيما بعد الجمع بينهما وبين ما تقدم وخبر (5) طلحة: