____________________
وفي صحيح (1) ابن سنان التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة.
وما في اخبار جابر، الحسن بن زيد، وعقبة: من أنه ليس في التكبيرة شئ مؤقت، فمطروح أو مأول.
(بينها) أي بين التكبيرات الخمس (أربعة أدعية) كما هو المشهور وعن ظاهر الخلاف وصريح الغنية والذكرى: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له الأخبار (2) الكثيرة الواردة في بيان كيفية هذه الصلاة، الآمرة بالدعاء قولا وفعلا، وخبر (3) أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال (عليه السلام): خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال (عليه السلام): أربع صلوات، فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا، وسألك هذا فقلت أربعا؟ فقال (عليه السلام): إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال (عليه السلام):
أنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.
ويؤيده اطلاق الصلاة عليها، فإن المستفاد من النصوص أن ذلك أنما يكون لأجل اشتمالها على الدعاء الذي هو معناها اللغوي.
وفي الشرائع: الدعاء بينهن غير لازم، واستدل له بالأصل، وبما دل (4) على أنها خمس تكبيرات الظاهر في أنها تمام ماهية هذه الصلاة، وباختلاف النصوص في كيفية
وما في اخبار جابر، الحسن بن زيد، وعقبة: من أنه ليس في التكبيرة شئ مؤقت، فمطروح أو مأول.
(بينها) أي بين التكبيرات الخمس (أربعة أدعية) كما هو المشهور وعن ظاهر الخلاف وصريح الغنية والذكرى: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له الأخبار (2) الكثيرة الواردة في بيان كيفية هذه الصلاة، الآمرة بالدعاء قولا وفعلا، وخبر (3) أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال (عليه السلام): خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال (عليه السلام): أربع صلوات، فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا، وسألك هذا فقلت أربعا؟ فقال (عليه السلام): إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال (عليه السلام):
أنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.
ويؤيده اطلاق الصلاة عليها، فإن المستفاد من النصوص أن ذلك أنما يكون لأجل اشتمالها على الدعاء الذي هو معناها اللغوي.
وفي الشرائع: الدعاء بينهن غير لازم، واستدل له بالأصل، وبما دل (4) على أنها خمس تكبيرات الظاهر في أنها تمام ماهية هذه الصلاة، وباختلاف النصوص في كيفية