____________________
وأما الثالث: فلعدم وجوده في النسخ المتعارفة من كتب الأخبار.
وأما الرابع: فلأنه لا سبيل إلى الرجوع إلى الأصل مع وجود الاطلاقات كقوله (عليه السلام): يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
ودعوى: أن المنسبق إلى الذهن من الأولى هو الرجل، مندفعة بما تقدم من أن المراد هو الأولى بالإرث، فإذا لا دليل على ذلك، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
المورد الثاني: في أنه على فرض ثبوته هل يختص ذلك بما إذا كان الميت رجلا أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بأن ظاهر ما دل على اعتبار إذن الولي أن له المباشرة لا أن معنى ولايته الإذن فقط، مضافا إلى اقتضاء التوكيل في أمر ذلك.
وفيه: مضافا إلى اختصاص هذا الوجه بالتغسيل، وإلى أن لازم ذلك نفي الولاية عن غير المماثل مطلقا وهو مما لا يلتزم به أحد وقد دل الدليل على خلافه، ففي صحيح (1) زرارة: في المرأة تؤم النساء؟ قال (عليه السلام): لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها. أنه كما أن ثبوت الولاية غير ملازم لامكان المباشرة، بل ربما تثبت مع امتناعها لمرض ونحوه، كذلك لا يلازم مع جوازها، فإن المستفاد من أدلتها بل صريح بعضها أما المباشرة أو الإذن، ويؤيده عدم الخلاف في أولوية الزوج بزوجته، مع أن الأولى اجتناب المباشرة. فالثاني أظهر.
المسألة الثالثة في كل طبقة من مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بالأب، وهو أولى ممن انتسب إليه بالأم. كما هو المشهور. ويشهد له صحيح يزيد الكناسي المتقدم، فإنه وإن لم يصرح فيه بهذه الكلية، إلا أنه تستفاد منه تلك كما لا يخفى.
وأما الرابع: فلأنه لا سبيل إلى الرجوع إلى الأصل مع وجود الاطلاقات كقوله (عليه السلام): يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
ودعوى: أن المنسبق إلى الذهن من الأولى هو الرجل، مندفعة بما تقدم من أن المراد هو الأولى بالإرث، فإذا لا دليل على ذلك، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
المورد الثاني: في أنه على فرض ثبوته هل يختص ذلك بما إذا كان الميت رجلا أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بأن ظاهر ما دل على اعتبار إذن الولي أن له المباشرة لا أن معنى ولايته الإذن فقط، مضافا إلى اقتضاء التوكيل في أمر ذلك.
وفيه: مضافا إلى اختصاص هذا الوجه بالتغسيل، وإلى أن لازم ذلك نفي الولاية عن غير المماثل مطلقا وهو مما لا يلتزم به أحد وقد دل الدليل على خلافه، ففي صحيح (1) زرارة: في المرأة تؤم النساء؟ قال (عليه السلام): لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها. أنه كما أن ثبوت الولاية غير ملازم لامكان المباشرة، بل ربما تثبت مع امتناعها لمرض ونحوه، كذلك لا يلازم مع جوازها، فإن المستفاد من أدلتها بل صريح بعضها أما المباشرة أو الإذن، ويؤيده عدم الخلاف في أولوية الزوج بزوجته، مع أن الأولى اجتناب المباشرة. فالثاني أظهر.
المسألة الثالثة في كل طبقة من مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بالأب، وهو أولى ممن انتسب إليه بالأم. كما هو المشهور. ويشهد له صحيح يزيد الكناسي المتقدم، فإنه وإن لم يصرح فيه بهذه الكلية، إلا أنه تستفاد منه تلك كما لا يخفى.