____________________
الدعاء الذي هو من شواهد عدم اللزوم.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأنه لا مجال للرجوع إليه مع الدليل.
وأما الثاني: فلأنه لا مفهوم له كي يدل على عدم وجوب شئ آخر غير التكبيرات، مع أنه لو سلم كونه دالا على ذلك يتعين تقيده بما دل على وجوب الأدعية.
وأما الثالث: فلأن الاختلاف من شواهد عدم وجوب دعاء خاص لا عدم وجوب أصل الدعاء، فالأظهر وجوب الأدعية.
وأما كيفيتها فقد صرح جماعة من الأساطين بوجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، وللميت بعد الرابعة، بل عن الشهيد والمحقق الثاني: نسبته إلى المشهور، وعن الشيخ: دعوى الاجماع عليه، وفي المتن وعن المختلف والمدارك وغيرها: عدم لزوم ذلك، ونسب هذا القول إلى الأكثر.
واستدل للأول: بما رواه (1) محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف. وعن الصدوق روايته في العلل إلا أنه قال: ثم كبر وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله).
وأورد عليه بأمرين: أحدهما: أنه نقل فعل لا اشعار بتعينه فضلا عن الدلالة عليه الثاني: أنه متضمن للتشهد بعد الأولى والصلاة على الأنبياء بعد الثانية، والمدعى تعين الشهادتين بعد الأولى، والصلاة على النبي بعد الثانية.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأنه لا مجال للرجوع إليه مع الدليل.
وأما الثاني: فلأنه لا مفهوم له كي يدل على عدم وجوب شئ آخر غير التكبيرات، مع أنه لو سلم كونه دالا على ذلك يتعين تقيده بما دل على وجوب الأدعية.
وأما الثالث: فلأن الاختلاف من شواهد عدم وجوب دعاء خاص لا عدم وجوب أصل الدعاء، فالأظهر وجوب الأدعية.
وأما كيفيتها فقد صرح جماعة من الأساطين بوجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، وللميت بعد الرابعة، بل عن الشهيد والمحقق الثاني: نسبته إلى المشهور، وعن الشيخ: دعوى الاجماع عليه، وفي المتن وعن المختلف والمدارك وغيرها: عدم لزوم ذلك، ونسب هذا القول إلى الأكثر.
واستدل للأول: بما رواه (1) محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف. وعن الصدوق روايته في العلل إلا أنه قال: ثم كبر وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله).
وأورد عليه بأمرين: أحدهما: أنه نقل فعل لا اشعار بتعينه فضلا عن الدلالة عليه الثاني: أنه متضمن للتشهد بعد الأولى والصلاة على الأنبياء بعد الثانية، والمدعى تعين الشهادتين بعد الأولى، والصلاة على النبي بعد الثانية.