____________________
وأما الطائفة الأولى من النصوص: فهي مطلقة تقيد بما تقدم، مع أن خبر علي ليس ظاهرا فيما ذكر، إذ المراد بمن صلى من أمر بها وجوبا أو استحبابا، فهو يعضد المشهور ولا يعارضه: مضافا إلى احتمال كونه من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله).
وأما الطائفة الثانية: فقد أجيب عنها في محكي الذكرى والمختلف والوسائل:
بأن المراد من جريان القلم في الموثق: جريان قلم التكليف ولو تمرينا، أو قلم الثواب وفي محكي المدارك: بضعف سنده لاشتماله على جماعة من الفطحية. وأما خبر هشام فهو ضعيف في نفسه.
ولكن الظاهر عدم تمامية ما أورد على الموثق، أما الأول: فلأن الحمل المزبور خلاف الظاهر من جهة التعبير بالرجل والمرأة فإنهما لا يطلقان على من له ست سنين، ولفظة (على)، وكذلك لا يرد عليه ما قيل من أنه يدل على عدم وجوبها على المجنون، مع أنه لا كلام في وجوبها عليه. فإنه بقرينة الاجماع وغيره مما دل على وجوبها عليه يحمل على كونه طريقا إلى ما هو الموضوع للحكم، وهو بلوغه حدا تجب عليه الصلاة.
وأما ما أورده السيد، فلما حققناه في محله من حجية الموثق كالصحيح، فالصحيح أن يورد عليه باعراض الأصحاب عنه الموجب لوهنه، وأما خبر هشام فقد عرفت أنه ضعيف في نفسه.
وأما عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب فهو مندفع بما حققناه في محله من أنه إذا دل الدليل على طلب شئ، ولم يرد ترخيص في تركه، يحكم العقل بوجوب الاتيان به.
وعن ابن الجنيد: وجوبها على المستهل، يعني من رفع صوته بالبكاء، واستدل له بصحيح (1) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلى على
وأما الطائفة الثانية: فقد أجيب عنها في محكي الذكرى والمختلف والوسائل:
بأن المراد من جريان القلم في الموثق: جريان قلم التكليف ولو تمرينا، أو قلم الثواب وفي محكي المدارك: بضعف سنده لاشتماله على جماعة من الفطحية. وأما خبر هشام فهو ضعيف في نفسه.
ولكن الظاهر عدم تمامية ما أورد على الموثق، أما الأول: فلأن الحمل المزبور خلاف الظاهر من جهة التعبير بالرجل والمرأة فإنهما لا يطلقان على من له ست سنين، ولفظة (على)، وكذلك لا يرد عليه ما قيل من أنه يدل على عدم وجوبها على المجنون، مع أنه لا كلام في وجوبها عليه. فإنه بقرينة الاجماع وغيره مما دل على وجوبها عليه يحمل على كونه طريقا إلى ما هو الموضوع للحكم، وهو بلوغه حدا تجب عليه الصلاة.
وأما ما أورده السيد، فلما حققناه في محله من حجية الموثق كالصحيح، فالصحيح أن يورد عليه باعراض الأصحاب عنه الموجب لوهنه، وأما خبر هشام فقد عرفت أنه ضعيف في نفسه.
وأما عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب فهو مندفع بما حققناه في محله من أنه إذا دل الدليل على طلب شئ، ولم يرد ترخيص في تركه، يحكم العقل بوجوب الاتيان به.
وعن ابن الجنيد: وجوبها على المستهل، يعني من رفع صوته بالبكاء، واستدل له بصحيح (1) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلى على