____________________
أولى بالرعاية.
وعن الشيخ والحلي: أنه في الطبقة الثانية: الجد مقدم على الإخوة، وإن كانوا للأبوين.
واستدل له: بالانصراف حسب ما ادعوه في الأب لدى اجتماعه مع الابن الذي عرفت ما فيه، وبأن له الولاية على الميت وأبيه في بعض أحوالهما.
وفيه: أن الولاية في حال الحياة في بعض الحالات لا تكون دليلا على تقدمه على الأخ في حال الممات بعد كون المناط الأولوية في الميراث، ثم إنه لو تم ذلك فهو بالنسبة إلى الجد من قبل الأب كما قيداه به، وأما إذا كان من قبل الأم فهو مساو للأخ منها خاصة كما هو واضح.
وقد نسب إليهما أنه في الطبقة الثالثة: العم مقدم على الخال، ويمكن أن يستدل له بخبر الكناسي الظاهر في أن المنتسب بالأب مقدم على المنتسب بالأم.
الزوج أولى بزوجته المسألة الخامسة: (والزوج أولى من غيره) بزوجته على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى وحاشية المدارك وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له (1) موثق إسحاق بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام):
والزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها. وعن المحقق والمصنف: دعوى الاتفاق على
وعن الشيخ والحلي: أنه في الطبقة الثانية: الجد مقدم على الإخوة، وإن كانوا للأبوين.
واستدل له: بالانصراف حسب ما ادعوه في الأب لدى اجتماعه مع الابن الذي عرفت ما فيه، وبأن له الولاية على الميت وأبيه في بعض أحوالهما.
وفيه: أن الولاية في حال الحياة في بعض الحالات لا تكون دليلا على تقدمه على الأخ في حال الممات بعد كون المناط الأولوية في الميراث، ثم إنه لو تم ذلك فهو بالنسبة إلى الجد من قبل الأب كما قيداه به، وأما إذا كان من قبل الأم فهو مساو للأخ منها خاصة كما هو واضح.
وقد نسب إليهما أنه في الطبقة الثالثة: العم مقدم على الخال، ويمكن أن يستدل له بخبر الكناسي الظاهر في أن المنتسب بالأب مقدم على المنتسب بالأم.
الزوج أولى بزوجته المسألة الخامسة: (والزوج أولى من غيره) بزوجته على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى وحاشية المدارك وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له (1) موثق إسحاق بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام):
والزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها. وعن المحقق والمصنف: دعوى الاتفاق على