____________________
وصحيح (1) يعقوب بن يقطين: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة. ونحوها غيرها.
ولا يعارضها مصحح (2) حميد عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال (عليه السلام): إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
وموثق (3) سماعة: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة، تختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء.
قال (عليه السلام): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة.
أقول لا يعارضها لعدم عمل الأصحاب بهما، وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار: أن على خلافهما اجماع الطائفة، وكذا عن غيره، مع أن الأول مختص بالحبلى، مضافا إلى أنه يحتمل أن يراد به ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم، وإن وجب عليها القضاء إذا انقطع قبل ثلاثة أيام.
والثاني يمكن حمله على مقدار ثلاثة متوالية، بأن ترى الدم عصر يوم الخميس فتقعد عن الصلاة يوم الجمعة والسبت وتطهر في عصر يوم الأحد فلا معارضة للنصوص المتقدمة، فهذا الحكم مما لا أشكال فيه ولا كلام، إنما الكلام يقع في موارد:
ولا يعارضها مصحح (2) حميد عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال (عليه السلام): إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
وموثق (3) سماعة: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة، تختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء.
قال (عليه السلام): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة.
أقول لا يعارضها لعدم عمل الأصحاب بهما، وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار: أن على خلافهما اجماع الطائفة، وكذا عن غيره، مع أن الأول مختص بالحبلى، مضافا إلى أنه يحتمل أن يراد به ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم، وإن وجب عليها القضاء إذا انقطع قبل ثلاثة أيام.
والثاني يمكن حمله على مقدار ثلاثة متوالية، بأن ترى الدم عصر يوم الخميس فتقعد عن الصلاة يوم الجمعة والسبت وتطهر في عصر يوم الأحد فلا معارضة للنصوص المتقدمة، فهذا الحكم مما لا أشكال فيه ولا كلام، إنما الكلام يقع في موارد: