____________________
بالميراث قاله علمائنا. ونحوه كلام غيره.
واستدل له بصحيح (1) هشام بن سالم عن الكناسي عن مولانا الباقر (عليه السلام): ابنك أولى بك من ابن ابنك، وأن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه.
وأورد عليه. تارة: بأنه لن يستوف تفصيل الأولى، وأخرى: بأنه لا يوافق الكلية المذكورة لدلالته على أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم مع اشتراكهم في الميراث.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه من تعدد الأمثلة يستكشف أنه (عليه السلام) في مقام بيان كبرى كلية، وهي أن المراد بأولويته الأولوية في الميراث، من غير دخل لخصوصية الأمثلة.
وأما الثاني: فلأن وجود جهة أخرى موجبة لصدق الأولوية شرعا لا ينافي كون هذه الجهة مما توجب صدقها.
وبعبارة أخرى: في صورة تعدد الأولياء في طبقة واحدة كون جهة أخرى موجبة لاختصاص الولاية بالبعض لا ينافي ذلك كما لا يخفى.
واستدل له بصحيح (1) هشام بن سالم عن الكناسي عن مولانا الباقر (عليه السلام): ابنك أولى بك من ابن ابنك، وأن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه.
وأورد عليه. تارة: بأنه لن يستوف تفصيل الأولى، وأخرى: بأنه لا يوافق الكلية المذكورة لدلالته على أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم مع اشتراكهم في الميراث.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه من تعدد الأمثلة يستكشف أنه (عليه السلام) في مقام بيان كبرى كلية، وهي أن المراد بأولويته الأولوية في الميراث، من غير دخل لخصوصية الأمثلة.
وأما الثاني: فلأن وجود جهة أخرى موجبة لصدق الأولوية شرعا لا ينافي كون هذه الجهة مما توجب صدقها.
وبعبارة أخرى: في صورة تعدد الأولياء في طبقة واحدة كون جهة أخرى موجبة لاختصاص الولاية بالبعض لا ينافي ذلك كما لا يخفى.