____________________
المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه، ونحوه غيره.
وفيه: أنه يتعين حمل هذه النصوص على التقية أو الاستحباب لما تقدم من النصوص الصريحة في عدم وجوبها على من كان عمره أقل من ست سنين.
فتحصل: أن الأقوى ما هو المشهور، ويشمل هذا الحكم المحدود للولد مطلقا (ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا).
(و) هل (تستحب) الصلاة (علي من نقص سنه عن ذلك) أي كان عمره أقل من ست سنين كما هو المشهور على ما نسب إليهم، أم لا كما عن المحدث الكاشاني وفي الحدائق وعن غيرهما؟ وجهان: أظهرهما الأول، للأمر بها في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم.
ودعوى أن النصوص المتقدمة حتى ما تضمن صلاة أبي جعفر (عليه السلام) على ابنه الذي كان عمره ثلاث سنين ظاهرة في عدم مشروعيتها لتضمنها أن عليا (عليه السلام) لم يكن يصلي على الأطفال، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر أن لا يصلى على من لا يصلي، وأن أبا جعفر (عليه السلام) صلى على ابنه مخافة تشنيع الناس بأن بني هاشم لا يصلون على أطفالهم، وإلا لم يكن يصلي على مثله مندفعة بأنه إنما تدل هذه النصوص على عدم مشروعيتها في أصل الشرع، ولا تدل على عدم ثبوت مشروعيتها بعد ذلك لأجل انطباق عنوان راجح عليها كالمجاراة والمداراة أو حفظ احترام موتاهم، بل لعل قوله (عليه السلام): وكان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. ظاهر في ثبوت مشروعيتها بالعنوان الثانوي.
وفيه: أنه يتعين حمل هذه النصوص على التقية أو الاستحباب لما تقدم من النصوص الصريحة في عدم وجوبها على من كان عمره أقل من ست سنين.
فتحصل: أن الأقوى ما هو المشهور، ويشمل هذا الحكم المحدود للولد مطلقا (ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا).
(و) هل (تستحب) الصلاة (علي من نقص سنه عن ذلك) أي كان عمره أقل من ست سنين كما هو المشهور على ما نسب إليهم، أم لا كما عن المحدث الكاشاني وفي الحدائق وعن غيرهما؟ وجهان: أظهرهما الأول، للأمر بها في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم.
ودعوى أن النصوص المتقدمة حتى ما تضمن صلاة أبي جعفر (عليه السلام) على ابنه الذي كان عمره ثلاث سنين ظاهرة في عدم مشروعيتها لتضمنها أن عليا (عليه السلام) لم يكن يصلي على الأطفال، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر أن لا يصلى على من لا يصلي، وأن أبا جعفر (عليه السلام) صلى على ابنه مخافة تشنيع الناس بأن بني هاشم لا يصلون على أطفالهم، وإلا لم يكن يصلي على مثله مندفعة بأنه إنما تدل هذه النصوص على عدم مشروعيتها في أصل الشرع، ولا تدل على عدم ثبوت مشروعيتها بعد ذلك لأجل انطباق عنوان راجح عليها كالمجاراة والمداراة أو حفظ احترام موتاهم، بل لعل قوله (عليه السلام): وكان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. ظاهر في ثبوت مشروعيتها بالعنوان الثانوي.