____________________
في حفرته؟ قال (عليه السلام): لا يجوز اليابس.
الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب - كما عن الذكرى - تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع وعن الإنتصار: الاجماع عليه، وعن الصدوق بعد تقدير طول كل واحدة بذلك: وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس، وعن العماني: التقدير بأربع أصابع فما فوقها، وعن الذكرى: أن الكل جايز.
واستدل للمشهور بما في (1) الرضوي: روي: أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع. وبمرسل (2) يونس عنهم عليهم السلام: وتجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر ذراع. ونحوه خبر (3) يحيى بن عبادة. بدعوى أن الذراع حقيقة في عظمها، ولكن يرد على الرضوي: عدم ثبوت كونه رواية كما أشرنا إليه غير مرة، وعلى الأخيرين: عدم ثبوت كون الذراع حقيقة في عظمها.
واستدل للثاني: بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة ومصحح جميل الآتي أن الجريدة قدر شبر.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم، أن المصحح لاعراض الأصحاب عنه لا يتعمد عليه، وأما ما عن العماني فلم يعرف مستنده.
وتقيح القول في المقام: أن مقتضى الاطلاقات جواز الكل، والأقل منها والأكثر والرضوي المقدر بعظم ذراع قد عرفت ما فيه، وأما الخبران المقدران بذراع، فحيث إن الأصحاب أعرضوا عنهما فلا يصلحان لتقييد المطلقات، وبما أن الاعراض
الفرع الثالث: المشهور بين الأصحاب - كما عن الذكرى - تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع وعن الإنتصار: الاجماع عليه، وعن الصدوق بعد تقدير طول كل واحدة بذلك: وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس، وعن العماني: التقدير بأربع أصابع فما فوقها، وعن الذكرى: أن الكل جايز.
واستدل للمشهور بما في (1) الرضوي: روي: أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع. وبمرسل (2) يونس عنهم عليهم السلام: وتجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر ذراع. ونحوه خبر (3) يحيى بن عبادة. بدعوى أن الذراع حقيقة في عظمها، ولكن يرد على الرضوي: عدم ثبوت كونه رواية كما أشرنا إليه غير مرة، وعلى الأخيرين: عدم ثبوت كون الذراع حقيقة في عظمها.
واستدل للثاني: بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة ومصحح جميل الآتي أن الجريدة قدر شبر.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم، أن المصحح لاعراض الأصحاب عنه لا يتعمد عليه، وأما ما عن العماني فلم يعرف مستنده.
وتقيح القول في المقام: أن مقتضى الاطلاقات جواز الكل، والأقل منها والأكثر والرضوي المقدر بعظم ذراع قد عرفت ما فيه، وأما الخبران المقدران بذراع، فحيث إن الأصحاب أعرضوا عنهما فلا يصلحان لتقييد المطلقات، وبما أن الاعراض