____________________
ابن صغير له ثلاث سنين، فقال: لولا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه، قال: وسئل متى تجب الصلاة عليه؟ قال (عليه السلام): إذا كان ابن ست سنين، فإنه مضافا إلى احتمال أن يكون المراد بهذا المرسل هو صحيح زرارة المتقدم أن لفظ (عليه) فيه يمكن أن يكون قيدا لتجب وعليه، فيكون مورده صلاته لا الصلاة عليه. وكون صدره في مقام بيان حكم الصلاة عليه لا يصلح قرينة لكون (عليه) قيدا للصلاة، فيكون مورده الصلاة عليه كما يشهد له صحيح الفضلاء المتقدم، فإن مورد صدره الصلاة عليه، ومورد ذيله صلاته فليكن المرسل كذلك. فالعمدة ما ذكرناه.
وأما صحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال (عليه السلام): إذا عقل الصلاة فصل عليه. فلا ينافي المشهور، إذ الظاهر من الجواب - ولو بقرينة النصوص المتقدمة - أنه لا عبرة بالخمس، وأن المناط هو العقل الذي جعل كناية عن بلوغ الست، لأجل كونهما متلازمين على الغالب بمقتضى القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها بعده لا عبرة به، فهو تحقيق في تقريب كما في الجواهر.
وعن ابن أبي عقيل: عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ، ومال إليه في محكي الوافي.
واستدل له: بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء، ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، وبطائفتين من النصوص: الأولى: ما دل على أن الطفل لا يصلى عليه. كصحيح (2)
وأما صحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال (عليه السلام): إذا عقل الصلاة فصل عليه. فلا ينافي المشهور، إذ الظاهر من الجواب - ولو بقرينة النصوص المتقدمة - أنه لا عبرة بالخمس، وأن المناط هو العقل الذي جعل كناية عن بلوغ الست، لأجل كونهما متلازمين على الغالب بمقتضى القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها بعده لا عبرة به، فهو تحقيق في تقريب كما في الجواهر.
وعن ابن أبي عقيل: عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ، ومال إليه في محكي الوافي.
واستدل له: بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء، ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، وبطائفتين من النصوص: الأولى: ما دل على أن الطفل لا يصلى عليه. كصحيح (2)