____________________
ويجاب عن ما أورد عليه ثانيا: بأن اختصاص الحكم في باب القضاء ببعض من هو أولى الناس بميراثه بقرينة أخرى لا ينافي ذلك، وأما ما أورد على الوجه الثاني، فالجواب عنه: أن الظاهر من أولى الناس به: من هو أحق به وأجدر من غيره، ولا ريب في أن الأحق والأجدر به حتى عند العرف هو من يرثه كما لا يخفى.
وبالآية الشريفة (1) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) بضميمة ما دل على كون الولاية الثابتة في المقام من الحقوق، وعدم كونها مجرد الحكم التكليفي.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا ينافي هذا القول موثق (2) زرارة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) إنما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعم، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها، إذ الأقربية في الحالات التي تكون مجملة عند أهل العرف تستكشف بالإرث. وفي غير تلك الحالات توافق ما عليه الأصحاب من ترتيب ذلك على طبقات الإرث.
وبما ذكرناه كله ظهر ما في المدارك من أنه لا يبعد أن يكون المراد بالأولى به أشد الناس علاقة به.
وأما ما عن بعض علماء البحرين من أن الولي المحرم من الورثة، وإذا تعدد فالأشد علاقة به بحيث يكون هو المعزى في وفاته ومرجعه في حياته، فقد استدل له:
بأن الولي على ما يستفاد من ظاهر النصوص هو من له مباشرة الغسل فعلا ولو عند عدم المماثل، لاحظ قوله (عليه السلام): يغسله أولى الناس به.
وبالآية الشريفة (1) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) بضميمة ما دل على كون الولاية الثابتة في المقام من الحقوق، وعدم كونها مجرد الحكم التكليفي.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا ينافي هذا القول موثق (2) زرارة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) إنما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعم، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها، إذ الأقربية في الحالات التي تكون مجملة عند أهل العرف تستكشف بالإرث. وفي غير تلك الحالات توافق ما عليه الأصحاب من ترتيب ذلك على طبقات الإرث.
وبما ذكرناه كله ظهر ما في المدارك من أنه لا يبعد أن يكون المراد بالأولى به أشد الناس علاقة به.
وأما ما عن بعض علماء البحرين من أن الولي المحرم من الورثة، وإذا تعدد فالأشد علاقة به بحيث يكون هو المعزى في وفاته ومرجعه في حياته، فقد استدل له:
بأن الولي على ما يستفاد من ظاهر النصوص هو من له مباشرة الغسل فعلا ولو عند عدم المماثل، لاحظ قوله (عليه السلام): يغسله أولى الناس به.