____________________
ودعوى كونا إهانة وتحقيرا لعدم الأمن من التلويث مندفعة بأن جملة (1) من النصوص تضمنت الأمر بكتابة دعاء الجوشن الكبير على الكفن، وأنه (عليه السلام) كتب - الشهادتين على كفن إسماعيل، فإنه يعلم منها عدم كون كتابتها إهانة وتحقيرا فلا معارض للعمومات المتقدمة.
(و) ومنها: (أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا) كما تقدم في التحنيط فراجع.
(ويكره التكفين في السواد) لا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى، ويشهد له ما رواه (2) الشيخ عن الحسين بن مختار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يكفن الميت في السواد ونحوه غيره.
(و) يكره أيضا: (جعل الكافور في سمعه وبصره) كما تقدم في التحنيط.
و (تجمير الأكفان) بالجمرة، وهي ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر القول (3) الإمام علي (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا الكافور... الخ.
(و) ومنها: (أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا) كما تقدم في التحنيط فراجع.
(ويكره التكفين في السواد) لا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى، ويشهد له ما رواه (2) الشيخ عن الحسين بن مختار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يكفن الميت في السواد ونحوه غيره.
(و) يكره أيضا: (جعل الكافور في سمعه وبصره) كما تقدم في التحنيط.
و (تجمير الأكفان) بالجمرة، وهي ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر القول (3) الإمام علي (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا الكافور... الخ.