____________________
في بعضها من أن فائدتهما دفع عذاب القبر لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق لعدم دلالته على انحصار فائدتهما بذلك، بل ما تضمن أن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وما تضمن أن آدم (عليه السلام) أوصى بوضعها معه في أكفانه كالصريحين فيعدم الاختصاص.
ويعتبر فيهما استحباب أو لزوما أمور تذكر في ضمن فروع: أحدها: لا خلاف نصا في أفضلية كون الجريدتين (من النخل)، بل الظاهر من جملة من النصوص تعين ذلك إلا أنها تحمل على إرادة الأفضلية لمكاتبة (1) علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل غيرها بدلها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب (عليه السلام): يجوز إذا اعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية. فما يظهر من جماعة التخيير بينه وبين غيره ضعيف.
ثم إن مقتضى اطلاق المكاتبة عدم الفرق عند عدم تيسر النخل بين سائر مصاديق الجريدة، إلا أنه يتعين تقييده بخبر (2) سهل: قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (عليه السلام): عود السدر، قيل: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال (عليه السلام): عود الخلاف.
الفرع الثاني: يعتبر أن تكون الجريدة يابسة لخبر (3) محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السعفة اليابسة هل يجوز للميت توضع معه
ويعتبر فيهما استحباب أو لزوما أمور تذكر في ضمن فروع: أحدها: لا خلاف نصا في أفضلية كون الجريدتين (من النخل)، بل الظاهر من جملة من النصوص تعين ذلك إلا أنها تحمل على إرادة الأفضلية لمكاتبة (1) علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل غيرها بدلها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب (عليه السلام): يجوز إذا اعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية. فما يظهر من جماعة التخيير بينه وبين غيره ضعيف.
ثم إن مقتضى اطلاق المكاتبة عدم الفرق عند عدم تيسر النخل بين سائر مصاديق الجريدة، إلا أنه يتعين تقييده بخبر (2) سهل: قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (عليه السلام): عود السدر، قيل: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال (عليه السلام): عود الخلاف.
الفرع الثاني: يعتبر أن تكون الجريدة يابسة لخبر (3) محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السعفة اليابسة هل يجوز للميت توضع معه