____________________
بها الجنس، أما على الأول فواضح، وأما علي الثاني فلأن ظاهر ذيله وضع ما يستحب وضعه في الجانب الأيمن خاصة.
فإن قلت: إن القائل بالاكتفاء بقدر شبر مجهول، فهو مما أعرض الأصحاب عنه.
قلت: إنه متضمن لمطلبين مستقلين، وعدم العمل بأحدهما لا يوجب عدم جواز الأخذ بالآخر.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يعارضه مرسل (2) يونس: تجعل له واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت من فوق القميص. لاعراض الأصحاب عنه، إلا أنه لأجل كون أصل الحكم استحبابيا فلا مانع من العمل بما تضمنه كل من الخبرين الأخيرين لقاعدة التسامح.
فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
(و) منها: (أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين) أي يكتب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (وأسماء الأئمة عليهم السلام) أي يكتب عليها أنه يقربهم، كما عن جماعة التصريح بجميع ذلك، وعن الغنية: دعوى الاجماع على ما في المتن، وعن جماعة منهم: التصريح بكتابتها على بعض دون بعض، وعن جماعة أنها تكتب على الأكفان.
ويشهد له مضافا إلى ذلك - عمومات الاستشفاع والاستدفاع والتبرك.
فإن قلت: إن القائل بالاكتفاء بقدر شبر مجهول، فهو مما أعرض الأصحاب عنه.
قلت: إنه متضمن لمطلبين مستقلين، وعدم العمل بأحدهما لا يوجب عدم جواز الأخذ بالآخر.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يعارضه مرسل (2) يونس: تجعل له واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت من فوق القميص. لاعراض الأصحاب عنه، إلا أنه لأجل كون أصل الحكم استحبابيا فلا مانع من العمل بما تضمنه كل من الخبرين الأخيرين لقاعدة التسامح.
فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
(و) منها: (أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين) أي يكتب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (وأسماء الأئمة عليهم السلام) أي يكتب عليها أنه يقربهم، كما عن جماعة التصريح بجميع ذلك، وعن الغنية: دعوى الاجماع على ما في المتن، وعن جماعة منهم: التصريح بكتابتها على بعض دون بعض، وعن جماعة أنها تكتب على الأكفان.
ويشهد له مضافا إلى ذلك - عمومات الاستشفاع والاستدفاع والتبرك.