____________________
رواية صفوان عنه في غير المقام، وأن في السند في المقام الحسن بن محبوب كاف في كونه من الموثق فغير تام، إذ لم ينص أحد على توثيقه سوى المجلسي الثاني حيث حكم بأنه كالموثق، والظاهر أنه استند في توثيقه إلى الوجهين الأولين المذكورين في الكلام المتقدم كما صرح به المولى الوحيد، وكون كتابه معتمدا لا يلازم مع وثاقته وحجية خبره حتى فيما لم يعلم أنه من كتابه. ورواية صفوان عنه في غير المقام لا تدل على وثاقته وحجية خبره هذا، لأنه وإن كان من أصحاب الاجماع إلا أنك قد عرفت أن المراد من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ليس وثاقة كل من روى أحد هؤلاء عنه، فراجع، ولا تفيد رواية ابن محبوب في المقام لعدم ثبوت كونه من أصحاب الاجماع، ولكن بما أن الأصح كونه منهم كما عن الكشي وغيره، فلا يبعد دعوى حجية هذا الخبر في نفسه.
وقد يورد على الاستدلال بها بأن مقتضى عمومها وجوب الصلاة على الخوارج والنواصب وغيرهما من الفرق المنتحلة للاسلام المحكوم بكفرهم، وهو خلاف الاجماع.
وفيه: أن الظاهر انصراف قوله (صلى الله عليه وآله) صل على من مات من أهل القبلة. وقوله (صلى الله عليه وآله): لا تدعو ا أحدا من أمتي بلا صلاة عن من حكم بكفره. مع أنه يخرج عن العموم لو ثبت بالاجماع.
واستدل للثاني: بالأصل بعد المناقشة في النصوص المتقدمة بضعف السند وبالآية (1) الشريفة (ولا تصل على أحد منهم مات... الخ) فإنها تدل على عدم وجوب الصلاة على غير المعتقد للحق، وبأن الصلاة على الميت اكرام ودعاء له، وغير المؤمن لا يستحق شيئا منهما.
وقد يورد على الاستدلال بها بأن مقتضى عمومها وجوب الصلاة على الخوارج والنواصب وغيرهما من الفرق المنتحلة للاسلام المحكوم بكفرهم، وهو خلاف الاجماع.
وفيه: أن الظاهر انصراف قوله (صلى الله عليه وآله) صل على من مات من أهل القبلة. وقوله (صلى الله عليه وآله): لا تدعو ا أحدا من أمتي بلا صلاة عن من حكم بكفره. مع أنه يخرج عن العموم لو ثبت بالاجماع.
واستدل للثاني: بالأصل بعد المناقشة في النصوص المتقدمة بضعف السند وبالآية (1) الشريفة (ولا تصل على أحد منهم مات... الخ) فإنها تدل على عدم وجوب الصلاة على غير المعتقد للحق، وبأن الصلاة على الميت اكرام ودعاء له، وغير المؤمن لا يستحق شيئا منهما.