____________________
ومنها ما تضمن (1) ثلاثة عشر درهما وثلثا: وهو ما ورد في تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله) الكافور الذي أتى به جبرئيل (عليه السلام) بينه (صلى الله عليه وآله) وبين الإمام علي (عليه السلام) وبين فاطمة عليها السلام. ونحوه (2) مرفوع (2) إبراهيم بن هاشم.
وجميع هذه النصوص غير الأول محمولة على الفضل، وما فيها من الاختلاف على اختلاف مراتبه وشئ منها لا يصلح أن يكون مدركا للوجوب لضعفها سندا، وعدم القائل بوجوب ما فيها، ومعارضتها مع الخبر الأول.
وأما ذلك الخبر، فهو ضعيف سندا للارسال، وما عن الذكرى. من أن الشيخين والصدوق علموا به وأفتوا بمضمونه غير ثابت، فإن جماعة صرحوا بأنهم التزموا بكون ذلك أقل الفضل، وعليه فيمكن أن يكون عملهم به لقاعدة التسامح، فلا ينجبر به ضعف السند، مع أنه معارض مع صحيحه المتضمن لتقديره بمقال ونصف.
ودعوى أن الجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الوجوب، والثاني على الفضل، مندفعة بعدم كون ذلك جمعا عرفيا، إذ لو جمعنا المضمونين في كلام واحد لا ريب في أن أهل العرف يرون التهافت بينهما كما لا يخفى، وعليه فلا مناص عن حمله أيضا على الفضل.
فتحصل: أن الأقوى كفاية المسمى، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل مثقال ونصف، والأفضل منه أربعة مثاقيل، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا.
فما عن جماعة من الأساطين من أن أقل المستحب مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم
وجميع هذه النصوص غير الأول محمولة على الفضل، وما فيها من الاختلاف على اختلاف مراتبه وشئ منها لا يصلح أن يكون مدركا للوجوب لضعفها سندا، وعدم القائل بوجوب ما فيها، ومعارضتها مع الخبر الأول.
وأما ذلك الخبر، فهو ضعيف سندا للارسال، وما عن الذكرى. من أن الشيخين والصدوق علموا به وأفتوا بمضمونه غير ثابت، فإن جماعة صرحوا بأنهم التزموا بكون ذلك أقل الفضل، وعليه فيمكن أن يكون عملهم به لقاعدة التسامح، فلا ينجبر به ضعف السند، مع أنه معارض مع صحيحه المتضمن لتقديره بمقال ونصف.
ودعوى أن الجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الوجوب، والثاني على الفضل، مندفعة بعدم كون ذلك جمعا عرفيا، إذ لو جمعنا المضمونين في كلام واحد لا ريب في أن أهل العرف يرون التهافت بينهما كما لا يخفى، وعليه فلا مناص عن حمله أيضا على الفضل.
فتحصل: أن الأقوى كفاية المسمى، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل مثقال ونصف، والأفضل منه أربعة مثاقيل، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا.
فما عن جماعة من الأساطين من أن أقل المستحب مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم