____________________
كافة يطرح أو يحمل على التقية، أو على إرادة حالتي الاختيار والاضطرار.
فتحصل: أن الأقوى هو لزوم ثلاث قطعات والمشهور بين الأصحاب أن القطع الثلاثة هي (مئزر، وقيص، وإزار)، بل هو معقد اجماع الخلاف والغنية وغيرهما.
أما المئزر فكونه منها هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المنتهى: المئزر واجب عند علمائنا، وقريب منه ما عن غيره، وتوقف المحقق الأردبيلي في ذلك، وفي المدارك: وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة. وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه - إلى أن قال -:
وقريب منه عبارة الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه، وتبعه الأمين الاسترآبادي وبالغ في الطعن على المشهور حتى أنه نسبه إلى جمع من المتأخرين.
وكيف كان: فيشهد للمشهور - مضافا إلى معروفية ذلك لدى المتشرعة ومغروسيته في أذهانهم مع شدة اهتمامهم بهذا الأمر، وبنائهم على الاحتياط فيه مهما تيسر - جملة من النصوص: كخبر (1) معاوية بن وهب الذي لا كلام في اعتباره إلا من ناحية سهل، وأمره سهل، عن مولانا الصادق (عليه السلام): يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعمم بها ويلقي فضلها على صدره.
وفي رواية الشيخ: على وجهه، بناء على عدم وجوب الخرقة والعمامة كما هو المتفق عليه نصا وفتوى. فيبقى القميص والإزار واللفافة.
والمراد بالإزار المئزر لوجوه: منها: كونه المراد به في كثير من النصوص الوارد في
فتحصل: أن الأقوى هو لزوم ثلاث قطعات والمشهور بين الأصحاب أن القطع الثلاثة هي (مئزر، وقيص، وإزار)، بل هو معقد اجماع الخلاف والغنية وغيرهما.
أما المئزر فكونه منها هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المنتهى: المئزر واجب عند علمائنا، وقريب منه ما عن غيره، وتوقف المحقق الأردبيلي في ذلك، وفي المدارك: وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة. وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه - إلى أن قال -:
وقريب منه عبارة الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه، وتبعه الأمين الاسترآبادي وبالغ في الطعن على المشهور حتى أنه نسبه إلى جمع من المتأخرين.
وكيف كان: فيشهد للمشهور - مضافا إلى معروفية ذلك لدى المتشرعة ومغروسيته في أذهانهم مع شدة اهتمامهم بهذا الأمر، وبنائهم على الاحتياط فيه مهما تيسر - جملة من النصوص: كخبر (1) معاوية بن وهب الذي لا كلام في اعتباره إلا من ناحية سهل، وأمره سهل، عن مولانا الصادق (عليه السلام): يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعمم بها ويلقي فضلها على صدره.
وفي رواية الشيخ: على وجهه، بناء على عدم وجوب الخرقة والعمامة كما هو المتفق عليه نصا وفتوى. فيبقى القميص والإزار واللفافة.
والمراد بالإزار المئزر لوجوه: منها: كونه المراد به في كثير من النصوص الوارد في