____________________
فإذا لا دليل على وجوب الميسور سوى الاجماع إن ثبت، وكان تعبديا لا مستندا إلى ما تقدم، وطريق الاحتياط معلوم.
وعلى فرض الوجوب، لو دار الأمر بين واحد من الثلاثة فمقتضى الجمود على القواعد وإن كان هو التخيير بناء على ما أشرنا إليه مرارا من أن الأصل هو التخيير في موارد التنافي بين الأوامر الضمنية لأنها من موارد التعارض لا التزاحم، إلا أنه لا يبعد دعوى تقدم الإزار على القميص والمئزر، والقميص على المئزر، إما للاجماع إن ثبت، أو لكون الإزار أقرب إلى الواجب من الأخيرين، والقميص أقرب إليه من المئزر في الفائدة. فتأمل لتطرق الخدشة في كل منهما.
ولو لم يكن إلا مقدار ستر العورة تعين كما صرح به غير واحد لخبر (1) الفضل:
إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه... الخ فإنه ظاهر في مطلوبية ستر العورة في نفسه فتدبر.
الفرع الثاني: هل يعتبر في كل ثوب من الأثواب الثلاثة أن يكون وحده ساترا لجميع ما تحته كما عن الروض وجامع المقاصد، أم يكفي حصول الستر بالمجموع كما عن غير واحد، أم لا يعتبر ذلك أيضا كما عن بعض متأخري المتأخرين؟ وجوه: أقواها وسطها، فلنا دعويان: الأولى: اعتبار الستر بالمجموع، والشاهد عليه صحيح زرارة المتقدم، وفيه: أو ثوب يواري فيه جسده كله. وخبر (2) الفضل: إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله لو يدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره... الخ.
وعلى فرض الوجوب، لو دار الأمر بين واحد من الثلاثة فمقتضى الجمود على القواعد وإن كان هو التخيير بناء على ما أشرنا إليه مرارا من أن الأصل هو التخيير في موارد التنافي بين الأوامر الضمنية لأنها من موارد التعارض لا التزاحم، إلا أنه لا يبعد دعوى تقدم الإزار على القميص والمئزر، والقميص على المئزر، إما للاجماع إن ثبت، أو لكون الإزار أقرب إلى الواجب من الأخيرين، والقميص أقرب إليه من المئزر في الفائدة. فتأمل لتطرق الخدشة في كل منهما.
ولو لم يكن إلا مقدار ستر العورة تعين كما صرح به غير واحد لخبر (1) الفضل:
إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه... الخ فإنه ظاهر في مطلوبية ستر العورة في نفسه فتدبر.
الفرع الثاني: هل يعتبر في كل ثوب من الأثواب الثلاثة أن يكون وحده ساترا لجميع ما تحته كما عن الروض وجامع المقاصد، أم يكفي حصول الستر بالمجموع كما عن غير واحد، أم لا يعتبر ذلك أيضا كما عن بعض متأخري المتأخرين؟ وجوه: أقواها وسطها، فلنا دعويان: الأولى: اعتبار الستر بالمجموع، والشاهد عليه صحيح زرارة المتقدم، وفيه: أو ثوب يواري فيه جسده كله. وخبر (2) الفضل: إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله لو يدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره... الخ.