____________________
إليها معه، وحيث إنه (عليه السلام) قرره على ذلك وأجاب بأن فائدة الخرقة شئ لا يتأتى بالإزار فهو يدل على ذلك.
ويؤيد المشهور خبر (1) يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام)، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا.
وصحيح (2) معاوية بن عمار عن سيدنا الصادق (عليه السلام) كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يماميين عبري وأظفار وفيهما كفن. لأن أحد ثوبي الاحرام المئزر، فهما وإن لم يدلا على هذا القول - إذ لا ملازمة بين كون أحد ثوبي الاحرام المئزر والاتزار به حال التكفين لجواز كونه قدر ما يصلح لأن يشمل لجميع الجسد ويستعمل في الكفن - إلا أنهما يصلحان للتأييد.
وعلى فرض التنزل وتسليم عدم دلالة ما تقدم على المشهور، فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر، فيتعين البناء على ذلك لأصالة عدم وجوب الستر بالزايد عن هذا الحد.
واستدل للقول الآخر: بالنصوص الدالة على اعتبار ثلاثة أثواب، أو ثوبين ما عدا القميص: كحسن (3) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب.
ويؤيد المشهور خبر (1) يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام)، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا.
وصحيح (2) معاوية بن عمار عن سيدنا الصادق (عليه السلام) كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يماميين عبري وأظفار وفيهما كفن. لأن أحد ثوبي الاحرام المئزر، فهما وإن لم يدلا على هذا القول - إذ لا ملازمة بين كون أحد ثوبي الاحرام المئزر والاتزار به حال التكفين لجواز كونه قدر ما يصلح لأن يشمل لجميع الجسد ويستعمل في الكفن - إلا أنهما يصلحان للتأييد.
وعلى فرض التنزل وتسليم عدم دلالة ما تقدم على المشهور، فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر، فيتعين البناء على ذلك لأصالة عدم وجوب الستر بالزايد عن هذا الحد.
واستدل للقول الآخر: بالنصوص الدالة على اعتبار ثلاثة أثواب، أو ثوبين ما عدا القميص: كحسن (3) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب.