____________________
بن يقطين عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): عن الميت كيف يوضع، على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه وجهه نحو القبلة؟ قال (عليه السلام):
يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما كما يوضع في قبره. لظهور قوله (عليه السلام) (كيف تيسر) لا سيما بعد ملاحظة إعادة الجملة في إرادة عدم اعتبار الوضع بكيفية خاصة حتى في صورة كون الاستقبال هو أحدا أفراد المتيسر. وبهذا البيان يندفع جميع ما أورد على الاستدلال بالصحيح على عدم الوجوب. فتدبر. فالأظهر هو الاستحباب.
(و) يستحب (غسل رأسه) برغوة السدر، وهو مذهب فقهاء أهل البيت كما في المعتبر، ويشهد له مرسل (1) يونس المتقدم وفيه: ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء... الخ وظاهره وإن كان الوجوب، إلا أنه للاجماع على عدمه محمول على الاستحباب.
(و) يستحب أيضا غسل (جسده برغوة السدر)، وفي المعتبر: دعوى الاجماع عليه، واستدل له في المعتبر بما رواه (2) معاوية بن عمار، قال: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده. ولا بأس به، لأنه وإن كان معارضا مع ما هو أصح منه سندا المتضمن أنه لا يغسل الصديق إلا الصديق، إلا أنه يستدل به في المقام لقاعدة التسامح فتدبر.
(و) يستحب أيضا غسل (فرجه بالأشنان) لخبر (3) الكاهلي: فابدأ بفرجه بماء
يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما كما يوضع في قبره. لظهور قوله (عليه السلام) (كيف تيسر) لا سيما بعد ملاحظة إعادة الجملة في إرادة عدم اعتبار الوضع بكيفية خاصة حتى في صورة كون الاستقبال هو أحدا أفراد المتيسر. وبهذا البيان يندفع جميع ما أورد على الاستدلال بالصحيح على عدم الوجوب. فتدبر. فالأظهر هو الاستحباب.
(و) يستحب (غسل رأسه) برغوة السدر، وهو مذهب فقهاء أهل البيت كما في المعتبر، ويشهد له مرسل (1) يونس المتقدم وفيه: ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء... الخ وظاهره وإن كان الوجوب، إلا أنه للاجماع على عدمه محمول على الاستحباب.
(و) يستحب أيضا غسل (جسده برغوة السدر)، وفي المعتبر: دعوى الاجماع عليه، واستدل له في المعتبر بما رواه (2) معاوية بن عمار، قال: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده. ولا بأس به، لأنه وإن كان معارضا مع ما هو أصح منه سندا المتضمن أنه لا يغسل الصديق إلا الصديق، إلا أنه يستدل به في المقام لقاعدة التسامح فتدبر.
(و) يستحب أيضا غسل (فرجه بالأشنان) لخبر (3) الكاهلي: فابدأ بفرجه بماء