____________________
(وتغسيله تحت سقف) أو نحوه، ويدل عليه خبر (1) طلحة بن زيد عن مولانا الصادق (عليه السلام): إن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا إذا غسل.
وصحيح (2) علي بن جعفر بن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي.
(و) يستحب (استقبال القبلة به) كما هو المنسوب إلى المشهور، وعن شيخ الطائفة في المبسوط، والمصنف في المنتهى، والشهيد في الدروس، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم في غيرها: وجوبه، واستدل له بالأمر به في جملة من النصوص كحسن سليمان بن خالد المتقدم.
وأجيب عنه تارة: بأن تلك النصوص مشتملة على كثير من المستحبات، فبقرينة السياق يحمل هذا الأمر على الاستحباب، وأخرى بأنه يتعين حمله عليه لما عن الخلاف والغنية والمعتبر دعوى الاجماع عليه.
وفيهما نظر: إذ يرد على الايراد الأول ما تكرر منا في هذا الشرح من أن الاستحباب والوجوب إنما ينتزعان من ترخيص الشارع في ترك المأمور به وعدمه، فإذا ورد الترخيص في ترك أحد الأمرين الذين أمر بهما، ولم يرد في ترك الآخر، لا سبيل إلى الالتزام باستحباب كليهما.
ويرد على الثاني: ما عرفت من افتاء غير واحد بالوجوب.
فالصحيح أن يورد عليه: بأنه يحمل على الاستحباب بقرينة صحيح (3) علي
وصحيح (2) علي بن جعفر بن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي.
(و) يستحب (استقبال القبلة به) كما هو المنسوب إلى المشهور، وعن شيخ الطائفة في المبسوط، والمصنف في المنتهى، والشهيد في الدروس، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم في غيرها: وجوبه، واستدل له بالأمر به في جملة من النصوص كحسن سليمان بن خالد المتقدم.
وأجيب عنه تارة: بأن تلك النصوص مشتملة على كثير من المستحبات، فبقرينة السياق يحمل هذا الأمر على الاستحباب، وأخرى بأنه يتعين حمله عليه لما عن الخلاف والغنية والمعتبر دعوى الاجماع عليه.
وفيهما نظر: إذ يرد على الايراد الأول ما تكرر منا في هذا الشرح من أن الاستحباب والوجوب إنما ينتزعان من ترخيص الشارع في ترك المأمور به وعدمه، فإذا ورد الترخيص في ترك أحد الأمرين الذين أمر بهما، ولم يرد في ترك الآخر، لا سبيل إلى الالتزام باستحباب كليهما.
ويرد على الثاني: ما عرفت من افتاء غير واحد بالوجوب.
فالصحيح أن يورد عليه: بأنه يحمل على الاستحباب بقرينة صحيح (3) علي