____________________
الأبواب المتفرقة كباب الاحرام وأحكام الحائض وآداب الحمام وغيرها من مواقع استعماله، فإن ذلك كاشف عن إرادته منه عند الاطلاق.
ومنها تصريح جمع من اللغويين به.
ومنها: جعله في الخبر قسيما لما يلف فيه الميت، إذ لو كان المراد به أيضا ما يلف فيه الميت كان الأولى أن يقول بلفافتين إحداهما برد، ويؤيده فهم الأصحاب، وصحيح (1) ابن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، واللفافتين، فإن المنطق هو ما يشد في الوسط فهو المئزر.
وموثق (2) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف، ثم القميص، فإنه صريح في عدم إرادة ما يشمل البدن من الإزار.
وصحيح (3) عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أصنع بالكفن؟ قال (عليه السلام): تأخذ خرفة فتشدها على مقعدته ورجليه، قلت:
فالإزار؟ قال (عليه السلام): إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك لكيلا يخرج منها شئ. فإنه مضافا إلى ما عرفت من أن المراد بالإزار في النصوص المئزر يشهد لإرادته منه في الصحيح ظاهر السؤال، لأنه لولا كون المراد بذلك لم يكن وجه لتوهم السائل كفايته عن الخرقة إذ لا مناسبة بين الخرقة وما يلف جميع البدن كي يتوهم عدم الاحتياج
ومنها تصريح جمع من اللغويين به.
ومنها: جعله في الخبر قسيما لما يلف فيه الميت، إذ لو كان المراد به أيضا ما يلف فيه الميت كان الأولى أن يقول بلفافتين إحداهما برد، ويؤيده فهم الأصحاب، وصحيح (1) ابن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، واللفافتين، فإن المنطق هو ما يشد في الوسط فهو المئزر.
وموثق (2) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف، ثم القميص، فإنه صريح في عدم إرادة ما يشمل البدن من الإزار.
وصحيح (3) عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أصنع بالكفن؟ قال (عليه السلام): تأخذ خرفة فتشدها على مقعدته ورجليه، قلت:
فالإزار؟ قال (عليه السلام): إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك لكيلا يخرج منها شئ. فإنه مضافا إلى ما عرفت من أن المراد بالإزار في النصوص المئزر يشهد لإرادته منه في الصحيح ظاهر السؤال، لأنه لولا كون المراد بذلك لم يكن وجه لتوهم السائل كفايته عن الخرقة إذ لا مناسبة بين الخرقة وما يلف جميع البدن كي يتوهم عدم الاحتياج