____________________
ودعوى أن التعليل في خبر الفضل المتقدم يقتضي عدم الفرق بين أفراد ما يحصل به الستر والمواراة فهي مندفعة بأنه إنما يكون تعليلا لأصل الوجوب لا لجميع واجباته، ولذا لم يفت أحد غير سلار بالاكتفاء بثوب واحد ساتر لجميع الجسد.
وأضعف منها التمسك باطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك، إذ يجب حملها على الثياب حملا للمطلق على المقيد، فما عن ظاهر الغنية والدروس وصريح الروضة من الالتزام بالجواز ضعيف.
ثم هل يجوز التكفين بالصوف ووبر ما يؤكل لحمه وشعره كما هو المشهور أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول لاطلاق الأدلة، وعن الإسكافي المنع في الوبر والشعر، واستدل له بموثق (1) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا. لكنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ومنه يظهر ضعف ما عن الصدوق من عدم جوازه في الكتان لخبر (2) أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله).
الخامس: لا يجوز التكفين بالمغصوب اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر للنهي عن التصرف في المغصوب المقتضي لحرمته المانعة عن اتصافه بالوجوب والموجبة لاختصاص دليل الوجوب بغيره، فهو ليس مصداقا للتكفين الواجب، ولا فرق في ذلك بين كونه عباديا وغيره.
وأضعف منها التمسك باطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك، إذ يجب حملها على الثياب حملا للمطلق على المقيد، فما عن ظاهر الغنية والدروس وصريح الروضة من الالتزام بالجواز ضعيف.
ثم هل يجوز التكفين بالصوف ووبر ما يؤكل لحمه وشعره كما هو المشهور أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول لاطلاق الأدلة، وعن الإسكافي المنع في الوبر والشعر، واستدل له بموثق (1) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا. لكنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ومنه يظهر ضعف ما عن الصدوق من عدم جوازه في الكتان لخبر (2) أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله).
الخامس: لا يجوز التكفين بالمغصوب اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر للنهي عن التصرف في المغصوب المقتضي لحرمته المانعة عن اتصافه بالوجوب والموجبة لاختصاص دليل الوجوب بغيره، فهو ليس مصداقا للتكفين الواجب، ولا فرق في ذلك بين كونه عباديا وغيره.