____________________
وصحيح (1) أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين.
ومرسل (2) يونس عن بعض أصحابه عن السيدين عليهما السلام: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب. ونحوهما غيرها.
وبصحيح زرارة المتقدم: ثلاثة أثواب. تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما رواه في محكي التهذيب، فإنه ظاهر في اعتبار أن يكون كل ثوب شاملا للبدن كله.
وبحسن (3) حمران بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام): ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن، إذ اللفافة ما يلف جميع البدن.
وبحسن (4) الحلبي: وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
وفي الجميع نظر: أما نصوص التكفين في الأثواب: فلعدم ظهور الثوب في الشامل لجميع البدن لعدم أخذ الشمول في مفهومه، ولذا عد القميص من الأثواب، وأطلق الثوب على المئزر في نصوص الاحرام من غير تجوز.
وأما صحيح زرارة: فقد مر ما فيه من التشويش.
وأما حسن حمران: فلعدم الملازمة بين اللف والشمول، بل قوله (عليه السلام):
فيه ويرد يجمع فيه الكفن. يشعر بعدم كون اللفافة شاملة نعم الشمول مأخوذ في
كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين.
ومرسل (2) يونس عن بعض أصحابه عن السيدين عليهما السلام: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب. ونحوهما غيرها.
وبصحيح زرارة المتقدم: ثلاثة أثواب. تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما رواه في محكي التهذيب، فإنه ظاهر في اعتبار أن يكون كل ثوب شاملا للبدن كله.
وبحسن (3) حمران بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام): ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن، إذ اللفافة ما يلف جميع البدن.
وبحسن (4) الحلبي: وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
وفي الجميع نظر: أما نصوص التكفين في الأثواب: فلعدم ظهور الثوب في الشامل لجميع البدن لعدم أخذ الشمول في مفهومه، ولذا عد القميص من الأثواب، وأطلق الثوب على المئزر في نصوص الاحرام من غير تجوز.
وأما صحيح زرارة: فقد مر ما فيه من التشويش.
وأما حسن حمران: فلعدم الملازمة بين اللف والشمول، بل قوله (عليه السلام):
فيه ويرد يجمع فيه الكفن. يشعر بعدم كون اللفافة شاملة نعم الشمول مأخوذ في