____________________
اشتراك الغير معه كالسدر والكافور غير سديد، إذ الظاهر من أدلة المقام لا سيما بعد ملاحظة ما ورد من أن الميت يغسل لصيرورته جنبا، وأن غسله غسل الجنابة، وأن المطهر منحصر بالماء والتراب كقولهم في بيان الطهور: إنما هو الماء والتراب، وما هو المركوز في أذهان المتشرعة، كون المطهر في المقام هو الماء، وأن الخليط شرط التأثير لا جزء المقتضي، فيكون نظير الترتيب وغيره من شروط الطهارة.
وبذلك يظهر اندفاع ايراد آخر وهو اختصاص أدلة البدلية بصورة المطهرية من الحدث، ولا تشمل مطهرية الماء من الخبث لما عرفت من دلالة النصوص على كونه محدثا، مع أنه لا ريب في مطهرية الماء فقط في صورة فقد الخليطين كما لا يخفى، فمع تعذر الماء يجب بدله، فيكون التيمم بدلا اضطراريا عن الغسل الاضطراري.
وخبر (1) زيد بن علي عن آبائه عليه السلام عن علي (عليها السلام): أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال (صلى الله عليه وآله) يمموه.
وأورد عليه بأمور: منها: اختصاصه بالمجدور، ومنها: ضعف سنده، ومنها:
معارضته مع صحيح (2) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام): يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه وضوء.
وفي الكل نظر: أما الأول: فللقطع بعدم خصوصية المورد وأنها ملغاة.
وبذلك يظهر اندفاع ايراد آخر وهو اختصاص أدلة البدلية بصورة المطهرية من الحدث، ولا تشمل مطهرية الماء من الخبث لما عرفت من دلالة النصوص على كونه محدثا، مع أنه لا ريب في مطهرية الماء فقط في صورة فقد الخليطين كما لا يخفى، فمع تعذر الماء يجب بدله، فيكون التيمم بدلا اضطراريا عن الغسل الاضطراري.
وخبر (1) زيد بن علي عن آبائه عليه السلام عن علي (عليها السلام): أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال (صلى الله عليه وآله) يمموه.
وأورد عليه بأمور: منها: اختصاصه بالمجدور، ومنها: ضعف سنده، ومنها:
معارضته مع صحيح (2) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام): يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه وضوء.
وفي الكل نظر: أما الأول: فللقطع بعدم خصوصية المورد وأنها ملغاة.