____________________
التكفين، ولكنه لو أضيف إلى المتعدد لا ظهور له في الشمول، بالإضافة إلى كل واحد من المتعدد كما لا يخفى. وبذلك يظهر الجواب عن حسن الحلبي.
فتحصل: أن الأقوى هو ما اختاره المشهور وكيف كان: فظاهر الأصحاب على ما نسب إليهم صاحب الحدائق: أن المئزر ما يستر من السرة إلى الركبة، وعن المحقق الثاني: اعتبار سترهما، وعن المقنعة والمراسم: أنه من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه، وعن مختصر المصباح: إلى حيث يبلغ، والأول أظهر لصدق المئزر عليه عرفا، وأصالة البراءة عن اعتبار الزائد عليه.
نعم الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم لموثق عمار المتقدم.
وأما القميص: فكونه منها هو المشهور، وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه، وتشهد له النصوص الكثيرة المتقدم بعضها في المئزر، وعن الإسكافي: التخيير بينه وبين ثوب شامل، واستوجهه المحقق الثاني، وتبعهما الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنهم.
واستدل له: بخبر (1) محمد بن سهل عن أبيه: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال (عليه السلام): أحب ذلك الكفن (يعني قميصا) قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال (عليه السلام): لا بأس به والقميص أحب إلي ونحوه مرسل (2) الصدوق.
وفيه: أن الجمع العرفي بينهما وبين ما تقدم وإن كان يقتضي الالتزام بذلك إلا أنه لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما.
فتحصل: أن الأقوى هو ما اختاره المشهور وكيف كان: فظاهر الأصحاب على ما نسب إليهم صاحب الحدائق: أن المئزر ما يستر من السرة إلى الركبة، وعن المحقق الثاني: اعتبار سترهما، وعن المقنعة والمراسم: أنه من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه، وعن مختصر المصباح: إلى حيث يبلغ، والأول أظهر لصدق المئزر عليه عرفا، وأصالة البراءة عن اعتبار الزائد عليه.
نعم الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم لموثق عمار المتقدم.
وأما القميص: فكونه منها هو المشهور، وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه، وتشهد له النصوص الكثيرة المتقدم بعضها في المئزر، وعن الإسكافي: التخيير بينه وبين ثوب شامل، واستوجهه المحقق الثاني، وتبعهما الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنهم.
واستدل له: بخبر (1) محمد بن سهل عن أبيه: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال (عليه السلام): أحب ذلك الكفن (يعني قميصا) قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال (عليه السلام): لا بأس به والقميص أحب إلي ونحوه مرسل (2) الصدوق.
وفيه: أن الجمع العرفي بينهما وبين ما تقدم وإن كان يقتضي الالتزام بذلك إلا أنه لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما.