____________________
موثق (1) عمار: إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ومات ولدها في بطنها. لعدم حسن السعي في اخراج ما يخرج من مخرجها، إذ لا يؤمن معه الاجهاض، فلا يشملها الموثق، بل النبوي تضمن النهي عنه وهو (2) خبر أم أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله قال: إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركيها.
(والذكر والاستغفار) لمصحح (3) إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق (عليه السلام): ما من مؤمن غسل مؤمنا وهو يقول وهو يغسله: يا رب عفوك عفوك، إلا عفى الله عنه. والأولى أن يكون بما في خبر سعد (4) الإسكاف عن مولانا الباقر (عليه السلام):
أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن خرجت روحه منه، أو فرقت بينهما، فعفوك عفوك، إلا غفر الله عز وجل له ذنوب سنته إلا الكبائر.
(و) يستحب (إرسال الماء إلى حفيرة) بأن تحفر حفيرة عند رجل الميت كي يجري إليها ماء الغسل.
ويشهد له خبر (5) سليمان بن خالد: وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة.
(والذكر والاستغفار) لمصحح (3) إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق (عليه السلام): ما من مؤمن غسل مؤمنا وهو يقول وهو يغسله: يا رب عفوك عفوك، إلا عفى الله عنه. والأولى أن يكون بما في خبر سعد (4) الإسكاف عن مولانا الباقر (عليه السلام):
أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن خرجت روحه منه، أو فرقت بينهما، فعفوك عفوك، إلا غفر الله عز وجل له ذنوب سنته إلا الكبائر.
(و) يستحب (إرسال الماء إلى حفيرة) بأن تحفر حفيرة عند رجل الميت كي يجري إليها ماء الغسل.
ويشهد له خبر (5) سليمان بن خالد: وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة.