____________________
جاز وجب كما لا يخفى، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - أن الظاهر من الأدلة إن كان واحد من الأغسال عمل واحد، وعليه فتعذر أحد الخليطين أو كليهما لا يوجب سقوط وجوب الغسل فتأمل، فإن الظاهر من الأدلة خلافه كما ستعرف في التنبيه السابع، فإذا العمدة هو الاجماع.
إنما الخلاف في وجوب غسل واحد أو ثلاثة أغسال. فعن صريح المعتبر والنافع ومجمع البرهان والمدارك، وظاهر الذكرى ومحتمل المبسوط كما عن النهاية: اختيار الأول، وعن المصنف والمحقق والشهيد الثانيين: اختيار الثاني، والمحقق في الشرائع تردد في ذلك.
والأظهر هو الأول، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، فمع تعذر أحد الجزئين يسقط الأمر بالمركب، فثبوت تكليف آخر بالجزء الميسور يحتاج إلى دليل مفقود.
واستدل للثاني: بقاعدة الميسور، بالاستصحاب، وبأن النصوص إنما دلت على الأمر بتغسيله بماء وسدر، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج، فلا وجه لسقوط الأمر بأحدهما لا جل تعذر الآخر، وبما دل (1) على أن المحرم كالمحل في الغسل وغيره إلا أنه لا يقربه الكافور، فإنه يدل على وجوب تغسيل المحرم بالماء القراح بدلا من ماء الكافور، وحيث إن المتعذر عقلا كالمعتذر شرعا فيثبت ذلك في المقام.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت غير مرة في هذا الشرح أنه لا يعتمد عليها في موارد تعذر الجزء أو الشرط لعدم ظهورها في إرادة عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، بل ظاهرها عدم سقوط الميسور من الأفراد بالمعسور منها.
إنما الخلاف في وجوب غسل واحد أو ثلاثة أغسال. فعن صريح المعتبر والنافع ومجمع البرهان والمدارك، وظاهر الذكرى ومحتمل المبسوط كما عن النهاية: اختيار الأول، وعن المصنف والمحقق والشهيد الثانيين: اختيار الثاني، والمحقق في الشرائع تردد في ذلك.
والأظهر هو الأول، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، فمع تعذر أحد الجزئين يسقط الأمر بالمركب، فثبوت تكليف آخر بالجزء الميسور يحتاج إلى دليل مفقود.
واستدل للثاني: بقاعدة الميسور، بالاستصحاب، وبأن النصوص إنما دلت على الأمر بتغسيله بماء وسدر، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج، فلا وجه لسقوط الأمر بأحدهما لا جل تعذر الآخر، وبما دل (1) على أن المحرم كالمحل في الغسل وغيره إلا أنه لا يقربه الكافور، فإنه يدل على وجوب تغسيل المحرم بالماء القراح بدلا من ماء الكافور، وحيث إن المتعذر عقلا كالمعتذر شرعا فيثبت ذلك في المقام.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت غير مرة في هذا الشرح أنه لا يعتمد عليها في موارد تعذر الجزء أو الشرط لعدم ظهورها في إرادة عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، بل ظاهرها عدم سقوط الميسور من الأفراد بالمعسور منها.