____________________
ونسب إلى المشهور ثبوت المنع في مطلق ما لا تجوز فيه الصلاة.
واستدل له: بقاعدة الاشتغال، وبالقاعدة التي بنى عليها المصنف والمحقق والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة، وعن المحقق الأردبيلي وابن زهرة دعوى: الاجماع عليها.
واستشهد لها بالاجماع وبخبر (1) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. بضميمة ما دل على عدم جواز الاحرام بما لا تجوز فيه الصلاة. كحسن (2) حريز بن هاشم: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.
أقول: أما قاعدة الاشتغال: فقد عرفت أنه لا يرجع إليها في أمثال المقام لا سيما مع وجود المطلقات.
وأما قاعدة عدم جواز التكفين بما لا تجوز فيه الصلاة، فالعمدة فيها الاجماع إن ثبت، لأن خبر ابن مسلم - مضافا إلى ضعف سنده - لا يستفاد منه عموم المنزلة إلا بناء على القول بحرمة مسح الميت بالطيب، وأما بناء على القول بالكراهة كما هو المشهور فيتعين الالتزام بكون التنزيل على وجه الاستحباب، بمعنى أنه ينبغي أن ينزل الميت منزلة المحرم كي لا يلزم تخصيص المورد المستهجن، وعدم كون ترك مس الطيب من الأركان بخلاف كسوته لا يوجب رفع الاستهجان كما لا يخفى.
مع أنه يدل على عدم عموم المنزلة ما ورد في من مات محرما الظاهر في عدم كون الميت بمنزلة المحرم، لاحظ صحيح (3) محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
واستدل له: بقاعدة الاشتغال، وبالقاعدة التي بنى عليها المصنف والمحقق والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة، وعن المحقق الأردبيلي وابن زهرة دعوى: الاجماع عليها.
واستشهد لها بالاجماع وبخبر (1) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. بضميمة ما دل على عدم جواز الاحرام بما لا تجوز فيه الصلاة. كحسن (2) حريز بن هاشم: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.
أقول: أما قاعدة الاشتغال: فقد عرفت أنه لا يرجع إليها في أمثال المقام لا سيما مع وجود المطلقات.
وأما قاعدة عدم جواز التكفين بما لا تجوز فيه الصلاة، فالعمدة فيها الاجماع إن ثبت، لأن خبر ابن مسلم - مضافا إلى ضعف سنده - لا يستفاد منه عموم المنزلة إلا بناء على القول بحرمة مسح الميت بالطيب، وأما بناء على القول بالكراهة كما هو المشهور فيتعين الالتزام بكون التنزيل على وجه الاستحباب، بمعنى أنه ينبغي أن ينزل الميت منزلة المحرم كي لا يلزم تخصيص المورد المستهجن، وعدم كون ترك مس الطيب من الأركان بخلاف كسوته لا يوجب رفع الاستهجان كما لا يخفى.
مع أنه يدل على عدم عموم المنزلة ما ورد في من مات محرما الظاهر في عدم كون الميت بمنزلة المحرم، لاحظ صحيح (3) محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):