____________________
إنما الخلاف في موردين:
المورد الأول: في اعتبار فقد المماثل وعدمه، ففي الجواهر: نسب إلى الظاهر المشهور أو صريحهم الأول، وعن ظاهر التذكرة وحبل المتين: الاجماع عليه، وعن السرائر والمنتهى وكشف اللثام والمدارك والذخيرة والتلخيص: الثاني، بل ظاهر محكي المختلف: أنه مذهب الأكثر.
ويشهد للأول صحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة. وهو وإن دل على تقديم خصوص الزوجة عليها، وأن مرتبتها متأخرة عن الزوجة، إلا أنه يتعدى عنها إلى المماثل، إذ الزوجة إما أن تكون مرتبتها متأخرة عن المماثل أو مقارنة، وعلى كل تقدير يثبت المطلوب واحتمال دخل خصوصية الزوجية خلاف الظاهر، كما أن اختصاصه بتغسيل المرأة الرجل لا ينافي مع عموم الحكم لالغاء الخصوصية.
وأما قول الإمام الباقر (عليه السلام) في خبر (2) أبي حمزة: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. فهو باطلاقه يدل على حكم المحارم، فلو دل دليل على عدم اعتبار ذلك في المحارم يقدم عليه.
واستدل للثاني: بالأصل، والاستصحاب، واطلاقات الأمر بتغسيل الأموات، واطلاق صحيح منصور المتقدم في الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال (عليه السلام): نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها ويغسلها. وكذا اشعار
المورد الأول: في اعتبار فقد المماثل وعدمه، ففي الجواهر: نسب إلى الظاهر المشهور أو صريحهم الأول، وعن ظاهر التذكرة وحبل المتين: الاجماع عليه، وعن السرائر والمنتهى وكشف اللثام والمدارك والذخيرة والتلخيص: الثاني، بل ظاهر محكي المختلف: أنه مذهب الأكثر.
ويشهد للأول صحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة. وهو وإن دل على تقديم خصوص الزوجة عليها، وأن مرتبتها متأخرة عن الزوجة، إلا أنه يتعدى عنها إلى المماثل، إذ الزوجة إما أن تكون مرتبتها متأخرة عن المماثل أو مقارنة، وعلى كل تقدير يثبت المطلوب واحتمال دخل خصوصية الزوجية خلاف الظاهر، كما أن اختصاصه بتغسيل المرأة الرجل لا ينافي مع عموم الحكم لالغاء الخصوصية.
وأما قول الإمام الباقر (عليه السلام) في خبر (2) أبي حمزة: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. فهو باطلاقه يدل على حكم المحارم، فلو دل دليل على عدم اعتبار ذلك في المحارم يقدم عليه.
واستدل للثاني: بالأصل، والاستصحاب، واطلاقات الأمر بتغسيل الأموات، واطلاق صحيح منصور المتقدم في الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال (عليه السلام): نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها ويغسلها. وكذا اشعار