____________________
الاقتران بالزوجة في كثير من الأخبار، بل في صحيح الحلبي: تغسله امرأته أو ذات قرابته.
وفي الجميع نظر: إذ الأصل والاستصحاب يخرج عنهما بما عرفت، كما أن به يقيد اطلاق ما دل على وجوب التغسيل.
واطلاق صحيح منصور غير ثابت لاحتمال أن يكون ذكر السفر في السؤال قرينة على فرض فقد المماثل، مع أنه لو ثبت يقيد بصحيح ابن سنان.
ومنه: يظهر الجواب عن الأخير، فالأظهر اعتبار فقد المماثل.
المورد الثاني: في اعتبار كونه من وراء الثياب وعدمه، ففي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله: المشهور أنه يشترط ذلك، بل عن الحدائق: أنه المعروف في كلامهم، وعن تذكرة المصنف رحمه الله: نسبته إلى علمائنا، وعن ظاهر الغنية والكافي والاصباح والذكرى والمدارك والذخيرة وكشف اللثام وغيرها: عدم الاعتبار.
ويشهد له - مضافا إلى اطلاق بعض النصوص - صحيح ابن حازم المتقدم، فإن قوله (عليه السلام): يلقي على عورتها. كالصريح في عدم الاعتبار إلا في العورة، وحمله على خصوص المرأة كما ترى.
وخبر زيد الشحام المتقدم: وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. فإنه أيضا كالنص في أن المحرم إنما هو النظر إلى العورة خاصة. فتأمل.
وبهما ترفع اليد عن ظهور جملة من النصوص في الاعتبار: كموثق عمار (1) عن
وفي الجميع نظر: إذ الأصل والاستصحاب يخرج عنهما بما عرفت، كما أن به يقيد اطلاق ما دل على وجوب التغسيل.
واطلاق صحيح منصور غير ثابت لاحتمال أن يكون ذكر السفر في السؤال قرينة على فرض فقد المماثل، مع أنه لو ثبت يقيد بصحيح ابن سنان.
ومنه: يظهر الجواب عن الأخير، فالأظهر اعتبار فقد المماثل.
المورد الثاني: في اعتبار كونه من وراء الثياب وعدمه، ففي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله: المشهور أنه يشترط ذلك، بل عن الحدائق: أنه المعروف في كلامهم، وعن تذكرة المصنف رحمه الله: نسبته إلى علمائنا، وعن ظاهر الغنية والكافي والاصباح والذكرى والمدارك والذخيرة وكشف اللثام وغيرها: عدم الاعتبار.
ويشهد له - مضافا إلى اطلاق بعض النصوص - صحيح ابن حازم المتقدم، فإن قوله (عليه السلام): يلقي على عورتها. كالصريح في عدم الاعتبار إلا في العورة، وحمله على خصوص المرأة كما ترى.
وخبر زيد الشحام المتقدم: وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. فإنه أيضا كالنص في أن المحرم إنما هو النظر إلى العورة خاصة. فتأمل.
وبهما ترفع اليد عن ظهور جملة من النصوص في الاعتبار: كموثق عمار (1) عن