____________________
وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ قال (عليه السلام) تغسله امرأته وذات محرمه وتصب عليه الماء صباء من فوق الثياب.
وموثق (1) سماعة: عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال (عليه السلام):
تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه.
وفي الجميع نظر: لأن الأول قاصر السند بأبي جميلة، مع أن قوله: من غير أن تنظر إلى عورته ظاهر في أن الأمر بتغسيلها إياه في قميص إنما يكون لئلا تنظر إلى عورته.
والثاني: قاصر سندا بالارسال، مع احتمال أن يكون القيد لخصوص تغسيل ذات محرمة كما لا يخفى.
والثالث: قاصر الدلالة لوجهين: (1) إن الظاهر من المرأة ما عدا الزوجة من المحارم. (2) احتمال أن يكون المنع عن خلع ثوبه لحضور النساء، مع أنه لو سلمت تماميته سندا ودلالة، لا يصلح لمقاومة ما سبق، فيتعين حمله على الاستحباب.
الثالث: لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، لاطلاق الأدلة، والمصنف - رحمه الله - تنظر في المطلقة الرجعية. ويرد عليه: أن مقتضى اطلاق ما دل على أنها زوجة الحاقها بالزوجة.
ودعوى انصرافه إلى غير هذا الحكم ممنوعة، وأما المطلقة بائنا، فلا اشكال في عدم الجواز فيه لأنها أجنبية قطعا كما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله.
الرابع: هل يجوز للزوجة تغسيل زوجها بعد انقضاء العدة إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت كما لو بقي الميت مدة طويلة لإرادة دفنه في أحد المشاهد
وموثق (1) سماعة: عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال (عليه السلام):
تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه.
وفي الجميع نظر: لأن الأول قاصر السند بأبي جميلة، مع أن قوله: من غير أن تنظر إلى عورته ظاهر في أن الأمر بتغسيلها إياه في قميص إنما يكون لئلا تنظر إلى عورته.
والثاني: قاصر سندا بالارسال، مع احتمال أن يكون القيد لخصوص تغسيل ذات محرمة كما لا يخفى.
والثالث: قاصر الدلالة لوجهين: (1) إن الظاهر من المرأة ما عدا الزوجة من المحارم. (2) احتمال أن يكون المنع عن خلع ثوبه لحضور النساء، مع أنه لو سلمت تماميته سندا ودلالة، لا يصلح لمقاومة ما سبق، فيتعين حمله على الاستحباب.
الثالث: لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، لاطلاق الأدلة، والمصنف - رحمه الله - تنظر في المطلقة الرجعية. ويرد عليه: أن مقتضى اطلاق ما دل على أنها زوجة الحاقها بالزوجة.
ودعوى انصرافه إلى غير هذا الحكم ممنوعة، وأما المطلقة بائنا، فلا اشكال في عدم الجواز فيه لأنها أجنبية قطعا كما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله.
الرابع: هل يجوز للزوجة تغسيل زوجها بعد انقضاء العدة إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت كما لو بقي الميت مدة طويلة لإرادة دفنه في أحد المشاهد