____________________
وضعف سندهما مجبور بقبول الأصحاب لهما كما في المعتبر.
ودعوى أنه يعارضهما موثق (1) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال (عليه السلام):
نعم كل ذا يجب عليه إذا استوى. بضميمة ما دل على عدم تحقق الاستواء في الأربعة كمرفوع (2) أحمد بن محمد: إذا تم له ستة أشهر فهو تام. وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر، وجملة (3) من النصوص الدالة على أن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران.
فإن الاستيذان في ذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة، وعلى ذلك فيقع التعارض بين مفهوم الموثق والخبرين، نقول: إن هذه الدعوى مندفعة لا بما قيل من أن هذا الخبر مروي عن الكافي عن سماعة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، لكن اقتصر في الجواب على قوله (عليه السلام): كل ذا يجب عليه. فلا مفهوم له كي يعارضهما، فإنه يرد عليه: أن الظاهر من جهة اختلاف المتن والمروي عنه تعدد ما رواه سماعة في المقام، بل بأن الجمع العرفي بين الموثق والخبرين يقتضي الالتزام بأن المراد من الاستواء تمامية صورته، والمراد من صيرورته تاما في الستة صيرورته ولدا كاملا حيا صالحا لأن يعيش.
نعم يبقى في المقام اشكال آخر: وهو أنه إذا تحقق الاستواء قبل أربعة أشهر، فإن مقتضى موثق سماعة وجوب تغسيله، ومقتضى مفهوم الخبرين عدم الوجوب، فيقع
ودعوى أنه يعارضهما موثق (1) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال (عليه السلام):
نعم كل ذا يجب عليه إذا استوى. بضميمة ما دل على عدم تحقق الاستواء في الأربعة كمرفوع (2) أحمد بن محمد: إذا تم له ستة أشهر فهو تام. وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر، وجملة (3) من النصوص الدالة على أن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران.
فإن الاستيذان في ذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة، وعلى ذلك فيقع التعارض بين مفهوم الموثق والخبرين، نقول: إن هذه الدعوى مندفعة لا بما قيل من أن هذا الخبر مروي عن الكافي عن سماعة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، لكن اقتصر في الجواب على قوله (عليه السلام): كل ذا يجب عليه. فلا مفهوم له كي يعارضهما، فإنه يرد عليه: أن الظاهر من جهة اختلاف المتن والمروي عنه تعدد ما رواه سماعة في المقام، بل بأن الجمع العرفي بين الموثق والخبرين يقتضي الالتزام بأن المراد من الاستواء تمامية صورته، والمراد من صيرورته تاما في الستة صيرورته ولدا كاملا حيا صالحا لأن يعيش.
نعم يبقى في المقام اشكال آخر: وهو أنه إذا تحقق الاستواء قبل أربعة أشهر، فإن مقتضى موثق سماعة وجوب تغسيله، ومقتضى مفهوم الخبرين عدم الوجوب، فيقع