____________________
واستدل له: باطلاق قولهم (عليهم السلام) (1): في كل غسل وضوء. وبالأمر به في جملة من الروايات كصحيح (2) حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): الميت يبدأ بفرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. ونحوه غيره.
ولكن يرد على الأول: أن هذا الغسل كغسل الجنابة أو عينه، فليس فيه وضوء بمقتضى الاستثناء مع أنك عرفت أجزاء كل غسل عن الوضوء، مضافا إلى أن الظاهر من تلك النصوص كون المراد بها عدم الاجتزاء بالأغسال - غير غسل الجنابة - عن الوضوء الواجب للصلاة، لا أنه بنفسه شرط في صحة الغسل ورفع الحدث كما أثبتناه في مبحث الحيض فراجع.
ويرد على الثاني: مضافا إلى ما عن المبسوط من أن عمل الطائفة على ترك العمل بها، فتأمل، فإنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بالوجوب لما يأتي، فالاعراض غير ثابت لا سيما بعد افتائهم بالاستحباب.
إن صحيح (3) ابن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (عليه السلام): غسل الميت يبدأ بمرافقه... الخ من جهة الاعراض عن ذكر الوضوء مع وقوع السؤال عن كالنص في عدم الوجوب، فبه ترفع اليد عن ظهور الأمر به في الوجوب، ويحمل على الاستحباب.
وبذلك يظهر وجه افتاء المشهور بالاستحباب، فلا يرد عليهم أنه بعد طرح النصوص الآمرة به لا دليل على الاستحباب، ثم إن النصوص إنما تضمنت
ولكن يرد على الأول: أن هذا الغسل كغسل الجنابة أو عينه، فليس فيه وضوء بمقتضى الاستثناء مع أنك عرفت أجزاء كل غسل عن الوضوء، مضافا إلى أن الظاهر من تلك النصوص كون المراد بها عدم الاجتزاء بالأغسال - غير غسل الجنابة - عن الوضوء الواجب للصلاة، لا أنه بنفسه شرط في صحة الغسل ورفع الحدث كما أثبتناه في مبحث الحيض فراجع.
ويرد على الثاني: مضافا إلى ما عن المبسوط من أن عمل الطائفة على ترك العمل بها، فتأمل، فإنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بالوجوب لما يأتي، فالاعراض غير ثابت لا سيما بعد افتائهم بالاستحباب.
إن صحيح (3) ابن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (عليه السلام): غسل الميت يبدأ بمرافقه... الخ من جهة الاعراض عن ذكر الوضوء مع وقوع السؤال عن كالنص في عدم الوجوب، فبه ترفع اليد عن ظهور الأمر به في الوجوب، ويحمل على الاستحباب.
وبذلك يظهر وجه افتاء المشهور بالاستحباب، فلا يرد عليهم أنه بعد طرح النصوص الآمرة به لا دليل على الاستحباب، ثم إن النصوص إنما تضمنت