____________________
تحمله العاقلة وعليه فلا وجه لحمله على ما يكون مقيدا به كما لا يخفى، إلا أنه أيضا مختص بباب الضمانات، إذ تنزيل شئ منزلة آخر يتوقف على ثبوت المنزل والمنزل عليه، فمورد هذه الروايات ما يتصور فيه القسمان أي العمد والخطاء كالاتلاف ونحوه، وأما ما لا يتصور فيه غير قسم واحد، ولا يتصور فيه الخطأ كباب العقود والايقاعات المتوقف تحققها على القصد والانشاء، فلا يكون مشمولا لهذا النصوص، والإسلام من هذا القبيل لتوقف تحققه على القصد، فهي أيضا لا تدل على عدم قبول اسلام الصبي.
ومن ذلك كله ظهر أنه لو لم يسلم يحكم بكفره وعدم مشروعية تغسيله.
وأما الولد غير المميز، فلا خلاف ولا كلام في تبعيته لأبيه إذا كان مسلما، ويشهد له ما ورد في تغسيل الصبي والصبية حتى السقط الآتي.
وأما إذا كان أبوه كافرا فاستدل لتبعيته له بتنقيح المناط عند أهل الشرع، حيث إنهم يبعدون من عدم وجوب تغسيل أبويه إلى المتولد منهما، وهو شئ مركوز في أذهانهم وإن لم يعلم وجهه تفصيلا، وبخبر (1) حفص عن الإمام الصادق (عليه السلام): في ما إذا أسلم رجل من أهل الحرب اسلامه اسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورفيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك.
وبصحيح (2) ابن سنان عنه (عليه السلام): عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال (عليه السلام): كفار والله أعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل آبائهم. ونحوه غيره وبالسيرة القطعية.
ومن ذلك كله ظهر أنه لو لم يسلم يحكم بكفره وعدم مشروعية تغسيله.
وأما الولد غير المميز، فلا خلاف ولا كلام في تبعيته لأبيه إذا كان مسلما، ويشهد له ما ورد في تغسيل الصبي والصبية حتى السقط الآتي.
وأما إذا كان أبوه كافرا فاستدل لتبعيته له بتنقيح المناط عند أهل الشرع، حيث إنهم يبعدون من عدم وجوب تغسيل أبويه إلى المتولد منهما، وهو شئ مركوز في أذهانهم وإن لم يعلم وجهه تفصيلا، وبخبر (1) حفص عن الإمام الصادق (عليه السلام): في ما إذا أسلم رجل من أهل الحرب اسلامه اسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورفيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك.
وبصحيح (2) ابن سنان عنه (عليه السلام): عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال (عليه السلام): كفار والله أعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل آبائهم. ونحوه غيره وبالسيرة القطعية.