____________________
امتناعه أو غيبته أو كونه صغيرا، وعدم جواز مباشرته نفسه في بعض الموارد كما في صورة كون الولي غير مماثل للميت مع وجود المماثل، وعدم وجوب تصديه في جميع الموارد، وعدم وجوب إذنه في ذلك، وغير ذلك من الأحكام يوجب القطع بأن هذه الأفعال مما أريد وجودها في الخارج من غير دخل لصدورها من شخص خاص في هذا الحكم، بل يحصل الامتثال بفعل واحد من المكلفين مع رعاية الشرائط، فلا مناص عن القول بكون وجوبها كفائيا، مضافا إلى أن الناظر في النصوص المتضمنة لواجبات ما يتعلق بالميت ومسنوناته لا يشك في أن الغسل وغيره من تجهيزات الميت أراد الشارع وجودها في الخارج من أي شخص كان.
وأما الثاني: فقد أجيب عنه في محكي جملة من كتب الأساطين بأن الأولوية إنما تكون على سبيل الاستحباب لا الوجوب، ومال إليه في محكي الذخيرة تبعا للمحقق الأردبيلي.
وفيه: أن الأقوى كون الأولوية على سبيل الوجوب، إذ يشهد لذلك - مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جمع من الأعاظم منهم الشيخ في الخلاف والمصنف رحمه الله تعالى في المنتهى والمحقق الثاني في جامع المقاصد عليه - الآية الشريفة (1) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) بناءا على أن تغسيل الميت وغيره من الأعمال تكون مباشرتها من الحقوق كما يشهد له النصوص الآتي بعضها.
ودعوى أن الآية لا دلالة فيها أصلا كما عن المقدس الأردبيلي رحمه الله تعالى مندفعة بأن حذف المتعلق يفيد العموم. فتأمل فإن للمنع عنه مجالا واسعا.
وكذا تشهد له جملة من النصوص: ففي خبر (2) السكوني عن الإمام علي
وأما الثاني: فقد أجيب عنه في محكي جملة من كتب الأساطين بأن الأولوية إنما تكون على سبيل الاستحباب لا الوجوب، ومال إليه في محكي الذخيرة تبعا للمحقق الأردبيلي.
وفيه: أن الأقوى كون الأولوية على سبيل الوجوب، إذ يشهد لذلك - مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جمع من الأعاظم منهم الشيخ في الخلاف والمصنف رحمه الله تعالى في المنتهى والمحقق الثاني في جامع المقاصد عليه - الآية الشريفة (1) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) بناءا على أن تغسيل الميت وغيره من الأعمال تكون مباشرتها من الحقوق كما يشهد له النصوص الآتي بعضها.
ودعوى أن الآية لا دلالة فيها أصلا كما عن المقدس الأردبيلي رحمه الله تعالى مندفعة بأن حذف المتعلق يفيد العموم. فتأمل فإن للمنع عنه مجالا واسعا.
وكذا تشهد له جملة من النصوص: ففي خبر (2) السكوني عن الإمام علي