____________________
التعارض بينهما.
والجواب عنه: أن الجمع بين الخبرين وبين الموثق يقتضي الالتزام بوجوب التغسيل عند تحقق كل واحد منهما وإن لم يتحقق الآخر، وذلك لأن التعارض إنما يقع بين مفهوم كل من الدليلين ومنطوق الآخر، ولذا لو لم يكن للآخر مفهوم لكان هذا التعارض ثابتا كما لا يخفى.
وعليه فبما أن نسبة كل من المنطوقين إلى مفهوم الآخر نسبة الخاص إلى العام فيخصص كل من المفهومين. بمنطوق الآخر، وحيث إن المفهوم ليس هو بنفسه مدلولا للكلام مستقلا بل من لوازم المنطوق، فلا مناص عن رفع اليد عن منطوق كل منهما بمقدار ما يرتفع به التعارض، فترفع اليد عن اطلاق كل منهما المقابل للعطف (بأو) فتكون النتيجة وجوب التغسيل عند تحقق كل واحد من الشرطين. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول.
فإن قلت: إن خبر (1) محمد بن الفضيل: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه. ينافي الخبرين.
قلت: إنهما لأخصيتهما عنه يقيدانه فيحمل على ما دون الأربعة.
فتحصل: أن الأقوى وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر أو استوت خلقته.
ثم إنه لا كلام في أن السقط الذي لا يجب تغسيله يدفن، وتشهد له المكاتبة المتقدمة، فهل يجب لفه في خرقة أم لا؟ وجهان: من عدم المستند وظهور خبر محمد
والجواب عنه: أن الجمع بين الخبرين وبين الموثق يقتضي الالتزام بوجوب التغسيل عند تحقق كل واحد منهما وإن لم يتحقق الآخر، وذلك لأن التعارض إنما يقع بين مفهوم كل من الدليلين ومنطوق الآخر، ولذا لو لم يكن للآخر مفهوم لكان هذا التعارض ثابتا كما لا يخفى.
وعليه فبما أن نسبة كل من المنطوقين إلى مفهوم الآخر نسبة الخاص إلى العام فيخصص كل من المفهومين. بمنطوق الآخر، وحيث إن المفهوم ليس هو بنفسه مدلولا للكلام مستقلا بل من لوازم المنطوق، فلا مناص عن رفع اليد عن منطوق كل منهما بمقدار ما يرتفع به التعارض، فترفع اليد عن اطلاق كل منهما المقابل للعطف (بأو) فتكون النتيجة وجوب التغسيل عند تحقق كل واحد من الشرطين. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول.
فإن قلت: إن خبر (1) محمد بن الفضيل: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه. ينافي الخبرين.
قلت: إنهما لأخصيتهما عنه يقيدانه فيحمل على ما دون الأربعة.
فتحصل: أن الأقوى وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر أو استوت خلقته.
ثم إنه لا كلام في أن السقط الذي لا يجب تغسيله يدفن، وتشهد له المكاتبة المتقدمة، فهل يجب لفه في خرقة أم لا؟ وجهان: من عدم المستند وظهور خبر محمد