____________________
كان دما عبيطا فلا تصلي دينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلا صلاتين.
وبخبر (1) ابن مسلم: عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال (عليه السلام): تلك الهراقة من الدم، إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
وبصحيح (2) أبي المعزا عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال (عليه السلام): تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
والظاهر أن المراد من الكثرة فلي هذه النصوص الغلظة وقوة الدفع والثخانة التي هي من صفات الحيض، والمراد من القلة ما قابلها.
وفيه أن هذه النصوص وإن دلت على هذا القول، أنه لا أمارية لعادتها مع الحمل، وما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من أنها تدل على عدم جواز التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد لا على عدم كونه حيضا واقعا، غير ظاهر، بل الظاهر خلافه بقرينة ما في جوابه (عليه السلام) في المصحح من قوله: ذينك اليومين.
إلا أنه يعارضها ما استدل به على القول الرابع. وهو ما رواه (3) الشيخ رحمه الله في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف قال:، قلت للصادق (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي،
وبخبر (1) ابن مسلم: عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال (عليه السلام): تلك الهراقة من الدم، إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
وبصحيح (2) أبي المعزا عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال (عليه السلام): تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
والظاهر أن المراد من الكثرة فلي هذه النصوص الغلظة وقوة الدفع والثخانة التي هي من صفات الحيض، والمراد من القلة ما قابلها.
وفيه أن هذه النصوص وإن دلت على هذا القول، أنه لا أمارية لعادتها مع الحمل، وما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من أنها تدل على عدم جواز التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد لا على عدم كونه حيضا واقعا، غير ظاهر، بل الظاهر خلافه بقرينة ما في جوابه (عليه السلام) في المصحح من قوله: ذينك اليومين.
إلا أنه يعارضها ما استدل به على القول الرابع. وهو ما رواه (3) الشيخ رحمه الله في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف قال:، قلت للصادق (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي،