____________________
الصدوق، أو إذا كان قبل مضي عشرين يوما، وإلا فيحكم بكونه استحاضة كما عن النهاية والاستبصار وفي المدارك، أم لا يجتمع معه مطلقا كما عن المفيد وابن الجنيد، وفي الشرائع؟ وجوه وأقوال.
واستدل للأول بجملة من النصوص: كصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدم تترك الصلاة؟ فقال (عليه السلام):
نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
وصحيح (2) ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. ونحوهما غيرهما.
وتمامية الاستدلال المذكور تتوقف على عدم تمامية ما استدل به على الأقوال الأخر كما لا يخفى، وسيأتي الكلام فيه فانتظر.
وأما القول الثاني: فإن كان المراد من الاستبانة مضي عشرين يوما فسيأتي الكلام فيه، وإلا فلا دليل عليه، بل صحيح (3) حميد لن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال (عليه السلام): تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. ونحوه خبر ابن مسلم عن أحدهما، يخالفه ويرده.
واستدل للثالث: بمصحح (4) حميد عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال (عليه السلام): إن
واستدل للأول بجملة من النصوص: كصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدم تترك الصلاة؟ فقال (عليه السلام):
نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
وصحيح (2) ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. ونحوهما غيرهما.
وتمامية الاستدلال المذكور تتوقف على عدم تمامية ما استدل به على الأقوال الأخر كما لا يخفى، وسيأتي الكلام فيه فانتظر.
وأما القول الثاني: فإن كان المراد من الاستبانة مضي عشرين يوما فسيأتي الكلام فيه، وإلا فلا دليل عليه، بل صحيح (3) حميد لن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال (عليه السلام): تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. ونحوه خبر ابن مسلم عن أحدهما، يخالفه ويرده.
واستدل للثالث: بمصحح (4) حميد عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال (عليه السلام): إن