____________________
وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كان تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه، وهما معا تدلان على عدم حيضية المرئي بعد عشرين يوما إذا كان فاقدا للصفات، ومورد التعارض هو المرئي بعد العشرين واجدا للصفات، والمرئي في العادة بدون الصفات.
وحيث إن دلالة كل واحدة منها إنما تكون بالاطلاق فتتساقطان وترجع إلى عموم ما دل على أمارية الصفات، وما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض.
ودعوى أنه يلزم من ذلك احداث قول لا قائل، به مندفعة بأنه لا محذور في ذلك بعد كون الاختلاف في الفتوى من جهة الاختلاف في كيفية الجمع بين النصوص.
مع أنه يمكن أن يقال إن الأصحاب الذين أطلقوا الحكم باجتماع الحمل مع الحيض أرادوا اثبات امكان اجتماعهما، وليسوا في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يصح أن يقال: إنهم حكموا بالاجتماع بقول مطلق من غير تقييد بذلك.
فالمتحصل من هذه النصوص: أن ما ترى الحامل إن كان بصفات الحيض يحكم به، وإلا فإن كان في العادة فكذلك وإن كان بعد مضي العشرين فلا يحكم به.
وقد استدل للقول الخامس: بالاجماع على صحة طلاق الحامل ولو في حال الدم بضميمة ما دل على عدم صحة طلاق الحائض، فإن نتيجتهما أنه لا شئ من الحامل بحائض، وبأصالة عدم الحيض، وبالنصوص الدالة على أن السبايا تستبرء أرحامهن بحائض، وبأصالة عدم الحيض، وكذلك الجواري المنتقلة ببيع أو غيره الموطوئة بالزنا والأمة المحللة للغير، وبخبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن وأبيه (عليه السلام) أنه قال:
وحيث إن دلالة كل واحدة منها إنما تكون بالاطلاق فتتساقطان وترجع إلى عموم ما دل على أمارية الصفات، وما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض.
ودعوى أنه يلزم من ذلك احداث قول لا قائل، به مندفعة بأنه لا محذور في ذلك بعد كون الاختلاف في الفتوى من جهة الاختلاف في كيفية الجمع بين النصوص.
مع أنه يمكن أن يقال إن الأصحاب الذين أطلقوا الحكم باجتماع الحمل مع الحيض أرادوا اثبات امكان اجتماعهما، وليسوا في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يصح أن يقال: إنهم حكموا بالاجتماع بقول مطلق من غير تقييد بذلك.
فالمتحصل من هذه النصوص: أن ما ترى الحامل إن كان بصفات الحيض يحكم به، وإلا فإن كان في العادة فكذلك وإن كان بعد مضي العشرين فلا يحكم به.
وقد استدل للقول الخامس: بالاجماع على صحة طلاق الحامل ولو في حال الدم بضميمة ما دل على عدم صحة طلاق الحائض، فإن نتيجتهما أنه لا شئ من الحامل بحائض، وبأصالة عدم الحيض، وبالنصوص الدالة على أن السبايا تستبرء أرحامهن بحائض، وبأصالة عدم الحيض، وكذلك الجواري المنتقلة ببيع أو غيره الموطوئة بالزنا والأمة المحللة للغير، وبخبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن وأبيه (عليه السلام) أنه قال: