____________________
قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها طلق ورأت الدم تركت الصلاة. وصحيح (1) حميد بن المثنى عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، قال (عليه السلام): ليس تمسك هذه عن الصلاة. وخبر (2) مقرن المحكي عن علل الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأل سلمان عليا (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقة في بطن أمه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لو تم الاجماع على صحة طلاق الحامل، ولو في حال الدم، يكون هو المقيد، لاطلاق ما دل على عدم صحة طلاق الحائض، ولا يصح التمسك باطلاقه لاثبات عدم اجتماع الحيض مع الحمل: لأن أصالة العموم أو الاطلاق، إنما يرجع إليها بعد احراز الموضوع والشك في الحكم، ولا يرجع إليها لاثبات الموضوع.
وأما الأصل: فلأنه لا بد من الخروج عنه بالأدلة المتقدمة.
وأما النصوص الواردة في السبايا ولا جواري: فلأنها تدل على أن غلبة عدم اجتماع الحمل مع الحيض خارجا أمارة لكون من تحيضت غير حامل، فهي أجنبية عن المقام، مع أنها تدل على لزوم التحيض عند رؤية الدم على كل تقدير ولا تدل على لزوم قضاء ما تركتها من العبادات بعد استبانة الحمل كي تدل على هذا القول، مع أن بعضها مشتمل على الاستبراء بثلاثة قروء، فهو يدل على جواز
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لو تم الاجماع على صحة طلاق الحامل، ولو في حال الدم، يكون هو المقيد، لاطلاق ما دل على عدم صحة طلاق الحائض، ولا يصح التمسك باطلاقه لاثبات عدم اجتماع الحيض مع الحمل: لأن أصالة العموم أو الاطلاق، إنما يرجع إليها بعد احراز الموضوع والشك في الحكم، ولا يرجع إليها لاثبات الموضوع.
وأما الأصل: فلأنه لا بد من الخروج عنه بالأدلة المتقدمة.
وأما النصوص الواردة في السبايا ولا جواري: فلأنها تدل على أن غلبة عدم اجتماع الحمل مع الحيض خارجا أمارة لكون من تحيضت غير حامل، فهي أجنبية عن المقام، مع أنها تدل على لزوم التحيض عند رؤية الدم على كل تقدير ولا تدل على لزوم قضاء ما تركتها من العبادات بعد استبانة الحمل كي تدل على هذا القول، مع أن بعضها مشتمل على الاستبراء بثلاثة قروء، فهو يدل على جواز