____________________
وأما وجوب الاختبار: فهو أما يكون في صورة الجهل بكون الدم من أي الأقسام لا فيما كان معلوما، مع أن للبحث في ثبوته مجالا واسعا سيأتي الكلام فه.
فإذا لا دليل على وجوب التبديل، والأصل يقتضي عدم الوجوب ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خلو الأخبار الآمرة بالوضوء عنه، مع كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية، بل صريح بعض الأخبار عدم الوجوب، ففي خبر (1) الجعفي الوارد في دم النفاس: فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
وصحيح (2) الصحاف في حديث حيض الحامل: فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها.
فالأقوى بحسب الأدلة هو القول لعم الوجوب، ولكن لأجل افتاء الأعاظم به، وعدم اعتنائهم بهذه الظهورات لا ينبغي ترك الاحتياط.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنعة والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد وغيرها، بل عن كشف اللثام: نسبته إلى الأكثر، من وجوب تغيير الخرقة.
فإذا لا دليل على وجوب التبديل، والأصل يقتضي عدم الوجوب ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خلو الأخبار الآمرة بالوضوء عنه، مع كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية، بل صريح بعض الأخبار عدم الوجوب، ففي خبر (1) الجعفي الوارد في دم النفاس: فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
وصحيح (2) الصحاف في حديث حيض الحامل: فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها.
فالأقوى بحسب الأدلة هو القول لعم الوجوب، ولكن لأجل افتاء الأعاظم به، وعدم اعتنائهم بهذه الظهورات لا ينبغي ترك الاحتياط.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنعة والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد وغيرها، بل عن كشف اللثام: نسبته إلى الأكثر، من وجوب تغيير الخرقة.