____________________
ما تقدم عن الأمالي فإذا الاعراض الموهن غير ثابت، فلا وجه لرفع اليد عنها لا سيما بعد اعتضادها بما عرفت.
ومنها: ما عن الشهيد في الذكرى: وهو أن النصوص الأول لأشهريتها تقدم على النصوص الأخيرة لكونها أول المرجحات.
وفيه: أن الرجوع إلى المرجحات إنما هو بعد عدم امكان الجمع العرفي، وحيث إنه يمكن في المقام، فلا مورد للرجوع إليها.
فإن قلت: إن بعض النصوص الدالة على نفي الوجوب كالصريح في نفي المشروعية، فكيف يمكن الجمع؟ لاحظ مرفوع (1) محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا:
الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة. وصحيح (2) حكم عن الإمام الصادق (عليه السلام):
سألته عن غسل الجنابة فقال (عليه السلام): أفض على كفك - إلى أن قال - قلت:
إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل! فضحك فقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. فإن المراد من الغسل في مثل المقام ماهيته دون خصوص غسل الجنابة.
قلت: أما مرفوع محمد فلضعف سنده يطرح ولا يعتمد عليه، وأما الصحيح فهو مختص بغسل الجنابة كما هو وأصح، وحمل الألف واللام على الجنس خلاف الظاهر.
ومنها: ما عن المحقق في المعتبر من تقييده هذه النصوص بالنصوص الأول لاختصاصها بغير غسل الجنابة.
وفيه: أن بعض هذه النصوص صريح في غيره. لاحظ موثق عمار المتقدم.
ومنها: ما عن الشهيد في الذكرى: وهو أن النصوص الأول لأشهريتها تقدم على النصوص الأخيرة لكونها أول المرجحات.
وفيه: أن الرجوع إلى المرجحات إنما هو بعد عدم امكان الجمع العرفي، وحيث إنه يمكن في المقام، فلا مورد للرجوع إليها.
فإن قلت: إن بعض النصوص الدالة على نفي الوجوب كالصريح في نفي المشروعية، فكيف يمكن الجمع؟ لاحظ مرفوع (1) محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا:
الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة. وصحيح (2) حكم عن الإمام الصادق (عليه السلام):
سألته عن غسل الجنابة فقال (عليه السلام): أفض على كفك - إلى أن قال - قلت:
إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل! فضحك فقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. فإن المراد من الغسل في مثل المقام ماهيته دون خصوص غسل الجنابة.
قلت: أما مرفوع محمد فلضعف سنده يطرح ولا يعتمد عليه، وأما الصحيح فهو مختص بغسل الجنابة كما هو وأصح، وحمل الألف واللام على الجنس خلاف الظاهر.
ومنها: ما عن المحقق في المعتبر من تقييده هذه النصوص بالنصوص الأول لاختصاصها بغير غسل الجنابة.
وفيه: أن بعض هذه النصوص صريح في غيره. لاحظ موثق عمار المتقدم.