____________________
النصوص: كمرسل (1) يونس: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل في وقت كل صلاة. وفيه: أيضا: وإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. وبقوله (عليه السلام) (2): الطهر على الطهر عشر حسنات.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن ظاهر الأخبار هو الوجوب، وحملها على إرادة بيان الرخصة يحتاج إلى دليل، وتعدد الغسل ما لم تثبت مشروعيته لا يكون أبلغ في التطهير.
وأما النصوص: فلأنها تدل على الأمر بالغسل في وقت كل صلاة، ولا يلازم ذلك الاتيان بصلاة واحدة خاصة، بل بما أن للصلوات الخمس أوقاتا ثلاثة فلا تدل على أزيد من الأمر بأغسال ثلاثة، كما يشير إلى ذلك صحيح (3) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): المستحاضة تغتسل عند كل صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر.
وأما الثالث: فلأنه يدل على استحباب الطهر التجديدي لا الطهر المبيح كما هو محل الكلام.
ولكن الانصاف أن المستفاد من روايات الباب كون دم الاستحاضة الكثيرة من الأحداث الموجبة للغسل، وأنه إنما يعفى عن ما يتحقق بعد الغسل لصلاة الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء إذا جمعت بينهما. ففي صورة التفريق بعد ما لا ريب فيه من عدم سقوط التكليف بالصلاة الثانية، وعدم ثبوت العفو عما تحقق بعد أن أخرت الثانية، لا مناص عن الالتزام بمشروعية غسل خاص لها، مع أن الظاهر أن نصوص
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن ظاهر الأخبار هو الوجوب، وحملها على إرادة بيان الرخصة يحتاج إلى دليل، وتعدد الغسل ما لم تثبت مشروعيته لا يكون أبلغ في التطهير.
وأما النصوص: فلأنها تدل على الأمر بالغسل في وقت كل صلاة، ولا يلازم ذلك الاتيان بصلاة واحدة خاصة، بل بما أن للصلوات الخمس أوقاتا ثلاثة فلا تدل على أزيد من الأمر بأغسال ثلاثة، كما يشير إلى ذلك صحيح (3) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): المستحاضة تغتسل عند كل صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر.
وأما الثالث: فلأنه يدل على استحباب الطهر التجديدي لا الطهر المبيح كما هو محل الكلام.
ولكن الانصاف أن المستفاد من روايات الباب كون دم الاستحاضة الكثيرة من الأحداث الموجبة للغسل، وأنه إنما يعفى عن ما يتحقق بعد الغسل لصلاة الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء إذا جمعت بينهما. ففي صورة التفريق بعد ما لا ريب فيه من عدم سقوط التكليف بالصلاة الثانية، وعدم ثبوت العفو عما تحقق بعد أن أخرت الثانية، لا مناص عن الالتزام بمشروعية غسل خاص لها، مع أن الظاهر أن نصوص