____________________
تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت.
الرابعة: ما توهم دلالته على وجوب الغسل في كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة للمستحاضة بالقليلة، وهو موثق (1) سماعة: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان الدم عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء بدعوى أن قوله (عليه السلام): وإن لم يجز... الخ تصريح بمفهوم قوله: إذا ثقب... الخ، وأن ذيله يدل على وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقا، وإن كان مع الانغماس أو السيلان فيتحد مفاد ذيله مع جملة من النصوص التي هي الطائفة الخامسة: من نصوص الباب وهي ما تدل على وجوب الوضوء: كصحيح (2) محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): وأن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. وخبر (3) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة ولتصل ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها. ونحوه خبره (4) الآخر.
السادسة: ما دلت على وجوب الاغتسال ثلاث مرات للصفرة: كخبر (5) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدم في الحامل: وإن كان صفرة
الرابعة: ما توهم دلالته على وجوب الغسل في كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة للمستحاضة بالقليلة، وهو موثق (1) سماعة: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان الدم عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء بدعوى أن قوله (عليه السلام): وإن لم يجز... الخ تصريح بمفهوم قوله: إذا ثقب... الخ، وأن ذيله يدل على وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقا، وإن كان مع الانغماس أو السيلان فيتحد مفاد ذيله مع جملة من النصوص التي هي الطائفة الخامسة: من نصوص الباب وهي ما تدل على وجوب الوضوء: كصحيح (2) محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): وأن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. وخبر (3) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة ولتصل ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها. ونحوه خبره (4) الآخر.
السادسة: ما دلت على وجوب الاغتسال ثلاث مرات للصفرة: كخبر (5) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدم في الحامل: وإن كان صفرة