____________________
ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان. وفي رواية زريق: فإنما ذلك من فتق في الرحم.
وفي مصحح (1) الصحاف الوارد في الحامل بعدما يمضي عشرون يوما: أن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فتتوضأ وتحتش بكرسف وتصلي. ونحوها غيرها.
فإن المستفاد منها: أن ما تراه المرأة غير المجروحة والمقروحة إن لم يكن حيضا فهو دم الاستحاضة أو بحكمه، وبعبارة أخرى: صاحبته بحكم المستحاضة، بل المستفاد منها: أن كل دم يخرج من الرحم ولو كان من جرح كائن في الرحم محكوم بالاستحاضة. فهذه الكبرى الكلية ثابتة بقول مطلق. فما اختاره في المدارك ضعيف.
وأما المقام الثاني: فقد تقدم في مبحث اعتبار التوالي: أنه عند تردد الدم بين الحيض والاستحاضة وعدم وجود أمارة كاشفة عن أحدهما، يحكم بكونه دم الاستحاضة، فراجع.
وإن احتملت كونه غيرهما ففيه أقوال: منها: أنه يحكم بكونه دم استحاضة مطلقا.
ومنها: عدم الحكم به مطلقا ما لم يدل دليل خاص عليه.
ومنها: التفصيل بين ما لو كان واجد الصفات الاستحاضة فيحكم بها، وعدمه فلا يحكم.
ومنها: التفصيل بين احتمال الجرح أو القرح وبين سائر الاحتمالات فلا يعتني في الثاني، أي يحكم بالاستحاضة دون الأول لاعتناء الشارع به كما عرفته في باب الحيض دون سائر الاحتمالات.
ومنها: التفصيل في ذلك أيضا بين ما لو كان الاحتمال ناشئا من العلم بوجود
وفي مصحح (1) الصحاف الوارد في الحامل بعدما يمضي عشرون يوما: أن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فتتوضأ وتحتش بكرسف وتصلي. ونحوها غيرها.
فإن المستفاد منها: أن ما تراه المرأة غير المجروحة والمقروحة إن لم يكن حيضا فهو دم الاستحاضة أو بحكمه، وبعبارة أخرى: صاحبته بحكم المستحاضة، بل المستفاد منها: أن كل دم يخرج من الرحم ولو كان من جرح كائن في الرحم محكوم بالاستحاضة. فهذه الكبرى الكلية ثابتة بقول مطلق. فما اختاره في المدارك ضعيف.
وأما المقام الثاني: فقد تقدم في مبحث اعتبار التوالي: أنه عند تردد الدم بين الحيض والاستحاضة وعدم وجود أمارة كاشفة عن أحدهما، يحكم بكونه دم الاستحاضة، فراجع.
وإن احتملت كونه غيرهما ففيه أقوال: منها: أنه يحكم بكونه دم استحاضة مطلقا.
ومنها: عدم الحكم به مطلقا ما لم يدل دليل خاص عليه.
ومنها: التفصيل بين ما لو كان واجد الصفات الاستحاضة فيحكم بها، وعدمه فلا يحكم.
ومنها: التفصيل بين احتمال الجرح أو القرح وبين سائر الاحتمالات فلا يعتني في الثاني، أي يحكم بالاستحاضة دون الأول لاعتناء الشارع به كما عرفته في باب الحيض دون سائر الاحتمالات.
ومنها: التفصيل في ذلك أيضا بين ما لو كان الاحتمال ناشئا من العلم بوجود