____________________
فلتغتسل عند كل صلاتين. ونحوه صحيح ابن الحجاج في النفساء.
السابعة: ما دلت على التفصيل بين ما إذا كانت الصفرة قليلة أو كثيرة: وهو خبر (1) ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الحبلى: وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
هذه هي الطوائف من النصوص التي عثرت عليها، وحق القول في الجمع بينها أن الطائفتين الأولتين يتعين تقييدهما بالثالثة لكونها أخص منهما، وأما موثق سماعة فدلالته على ما توهم تتوقف على حمل الشرط في الشرطية الثانية على إرادة عدم ثقب الدم الكرسف، مع أنه ليس بأولى من العكس وهو حمل الشرط في الشرطية الأولى على إرادة جواز الدم من الكرسف أيضا، بل الثاني أظهر لا سيما مع ما في ذيله من قوله (عليه السلام): هذا إن كان الدم عبيطا... الخ فإنه على الظاهر يكون المشار إليه هو وجوب الغسل مرة واحدة، ويدل على اختصاصه بما إذا كان عبيطا موجبا لثقب الدم للكرسف، وأما إذا كان لقلته أصفر، ويكون لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له فليس عليها إلا الوضوء، فهو متكفل لبيان حكم جميع الأقسام، وفي القليلة يتحد مفاده مع الطائفة الثالثة.
وأما الخامسة: فالظاهر أن المراد من الصفرة في تلك النصوص ما يقابل الغلظة التي هي من صفات الحيض، وتدل تلك النصوص على أن الصفرة في غير أيام العادة أمارة كون الدم استحاضة.
وعليه فهي تدل على أن وظيفتها الوضوء لكل صلاة ففي المتوسطة والكثيرة يقيد اطلاقها بما ستعرف.
السابعة: ما دلت على التفصيل بين ما إذا كانت الصفرة قليلة أو كثيرة: وهو خبر (1) ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الحبلى: وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
هذه هي الطوائف من النصوص التي عثرت عليها، وحق القول في الجمع بينها أن الطائفتين الأولتين يتعين تقييدهما بالثالثة لكونها أخص منهما، وأما موثق سماعة فدلالته على ما توهم تتوقف على حمل الشرط في الشرطية الثانية على إرادة عدم ثقب الدم الكرسف، مع أنه ليس بأولى من العكس وهو حمل الشرط في الشرطية الأولى على إرادة جواز الدم من الكرسف أيضا، بل الثاني أظهر لا سيما مع ما في ذيله من قوله (عليه السلام): هذا إن كان الدم عبيطا... الخ فإنه على الظاهر يكون المشار إليه هو وجوب الغسل مرة واحدة، ويدل على اختصاصه بما إذا كان عبيطا موجبا لثقب الدم للكرسف، وأما إذا كان لقلته أصفر، ويكون لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له فليس عليها إلا الوضوء، فهو متكفل لبيان حكم جميع الأقسام، وفي القليلة يتحد مفاده مع الطائفة الثالثة.
وأما الخامسة: فالظاهر أن المراد من الصفرة في تلك النصوص ما يقابل الغلظة التي هي من صفات الحيض، وتدل تلك النصوص على أن الصفرة في غير أيام العادة أمارة كون الدم استحاضة.
وعليه فهي تدل على أن وظيفتها الوضوء لكل صلاة ففي المتوسطة والكثيرة يقيد اطلاقها بما ستعرف.